الباب الرابع: اثبات وقوع الحوادث ودفع التعويض عنها واسترداد الديون
المادة 11
ف 1اذا تحقق أحد الاخطار المؤمن منها لحساب الدولة وجب على الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه، بعد التأكد من توافر شروط تنفيذ الضمان ومن حصول الضرر، أن تدفع للمؤمن له التعويض المستحق داخل أجل الستة اشهر التالية لتاريخ تسلم رسالة موصى بها تتضمن اشعارها بوقوع الحادث.
ف 2ويمكن أن يدفع التعويض المذكور وفق الشروط نفسها إلى الغير الذي احال اليه المؤمن له حقوقه عملا بالفصل 8 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974).
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.86.658 — madda.ma
الباب الرابع: اثبات وقوع الحوادث ودفع التعويض عنها واسترداد الديون
المادة 9 – المادة 12- المادة 9تبت لجنة تأمين الصادرات وفقا لما تنص عليه وثيقة التأمين في التعويض المستحق فيما يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة.
- المادة 10تبت الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه وفقا لما تنص عليه وثيقة التأمين في التعويض المستحق فيما يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحسابها الخاص.
- المادة 11اذا تحقق أحد الاخطار المؤمن منها لحساب الدولة وجب على الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه، بعد التأكد من توافر شروط تنفيذ الضمان ومن حصول الضرر، أن تدفع للمؤمن
- المادة 12كل مبلغ يسترده بعد دفع التعويض: