مادة madda
FR
الباب الرابع: اثبات وقوع الحوادث ودفع التعويض عنها واسترداد الديون

المادة 11

من مرسوم رقم 2.86.658 تحدد بموجبه شروط إدارة تأمين الصادرات

ف 1اذا تحقق أحد الاخطار المؤمن منها لحساب الدولة وجب على الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه، بعد التأكد من توافر شروط تنفيذ الضمان ومن حصول الضرر، أن تدفع للمؤمن له التعويض المستحق داخل أجل الستة اشهر التالية لتاريخ تسلم رسالة موصى بها تتضمن اشعارها بوقوع الحادث.

ف 2ويمكن أن يدفع التعويض المذكور وفق الشروط نفسها إلى الغير الذي احال اليه المؤمن له حقوقه عملا بالفصل 8 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974).

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.86.658 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: اثبات وقوع الحوادث ودفع التعويض عنها واسترداد الديون

المادة 9 – المادة 12
  1. المادة 9تبت لجنة تأمين الصادرات وفقا لما تنص عليه وثيقة التأمين في التعويض المستحق فيما يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحساب الدولة.
  2. المادة 10تبت الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه وفقا لما تنص عليه وثيقة التأمين في التعويض المستحق فيما يتعلق بالاخطار المؤمن منها لحسابها الخاص.
  3. المادة 11اذا تحقق أحد الاخطار المؤمن منها لحساب الدولة وجب على الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه، بعد التأكد من توافر شروط تنفيذ الضمان ومن حصول الضرر، أن تدفع للمؤمن
  4. المادة 12كل مبلغ يسترده بعد دفع التعويض:
فهرس النص كاملا · 18 مادة