مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ) (رقم 2.86.99)
التعديلات (13)
- المرسوم رقم 2.05.177 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتتميم المرسوم رقم 2.86.99 المشار اليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 5382 ، الصادرة بتاريخ 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005)، ص 3775.
- المرسوم رقم 2.01.3080 الصادر في 30 من ذي الحجة 1422 (15 مارس 2002) بتتميم المرسوم رقم 2.86.99 المشار اليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4988 ، الصادرة بتاريخ 6 محرم 1423 (21 مارس 2002)، ص 671.
- المرسوم رقم 2.01.1894 الصادر في 13 من شعبان 1422 (30 أكتوبر 2001) بتتميم المرسوم رقم 2.86.99 المشار اليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4952 ، الصادرة في 29 شعبان 1422 (30 أكتوبر 2001)، ص 3869.
- المرسوم رقم 2.00.1044 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) بتتميم المرسوم رقم 2.86.99 المشار اليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4910 ، الصادرة بتاريخ 28 ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001)، ص 1572.
- المرسوم رقم 2.00.361 الصادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتتميم المرسوم رقم 2.86.99 المشار اليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4808 ، الصادرة بتاريخ 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)، ص 1889.
- المرسوم رقم 2.00.278 الصادر في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000) بتتميم المرسوم رقم 2.86.99 المشار اليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4808 الصادرة بتاريخ 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)، ص 1888.
- المرسوم رقم 2.99.195 الصادر في 13 من شعبان 1420(22 نوفمبر 1999)؛ بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.86.99 المشار اليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4748 ، الصادرة بتاريخ 23 شعبان 1420(2 ديسمبر 1990)، ص 2912.
- المرسوم رقم 2.97.340 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997)؛ بتتميم المرسوم رقم 2.86.99 المشار اليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4495 ، الصادرة بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يونيو 1997)، ص 1752.
- المرسوم رقم 2.96.295 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996)؛ بتغيير المرسوم رقم 2.86.99 المشار اليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4391 ، الصادرة بتاريخ 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)، ص 1272.
- المرسوم رقم 2.94.725 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994)، بتغيير المرسوم رقم 2.86.99 المشار إليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4287 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 رجب 1415(31 ديسمبر 1994)، ص 2302.
- المرسوم رقم 2.92.1022 صادر في 4 رجب 1413(29 ديسمبر 1992) بتغيير المرسوم رقم 2.86.99 المشار اليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 الصادرة بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1931.
- المرسوم رقم 2.91.885 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1412(30 ديسمبر 1991)؛ بتغيير المرسوم رقم 2.86.99 المشار اليه أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4131 ، صادرة بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1412(فاتح يناير 1992)، ص 36.
- مرسوم رقم 2.89.589 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) بتتميم المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) بتطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة؛ الجريدة الرسمية عدد 4027 ، صادرة بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990)، ص 43.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح رجب 1406 (12 مارس 1986)، رسم ما يلي:
الورق المعد للطباعة
فهرس النص · 31 مادة
المادة 1
يتوقف الاعفاء مِنْ الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة 10 من البند II بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 المشار إليه أعلاه على تسليم رب المطبعة الى مورده سند طلب تبين فيه كمية وقيمة حجم الورق المراد اشتراؤه، ويتضمن التزام رب المطبعة بأن يقوم مقام المورد في دفع الضريبة إذا لم يستخدم الورق للغرض الذي يبرر اعفاءه من الضريبة.
ويجب ان يحرر سند الطلب في ثلاث نسخ وان تؤشر عليه المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات التابع لها رب الطبعة.
ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المستفيدة من الاعفاء المقرر أعلاه طابعا يتضمن عبارة: «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406(20 ديسمبر 1985)».
الهبات
المادة 2
لتطبيق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة 11 من البند II بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه، يجب أن يوجه الواهب الى المصلحة المركزية للضريبة على رقم المعاملات (وزارة المالية بالرباط) طلب شراء معفى من الضريبة تؤشر عليه الجهة المستفيدة من الهبة ويتضمن اسم المورد ورقم تعريفه بالنسبة الى الضريبة على رقم المعاملات ونوع السلعة أو البضاعة أو الاشغال أو الخدمات المراد تسليمها او القيام بها على وجه الهبة وثمنها من غير اعتبار الضريبة على القيمة المضافة.
وبعد الاطلاع على الطلب تحرر المصلحة المشار اليها بالفقرة السابقة في اسم المورد شهادة شراء معفى من الضريبة في نسختين تسلم احداهما الى المورد ليحتفظ بها لدعم محاسبتة.
ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المستفيدة من الاعفاء المقرر اعلاه طابعا يتضمن عبارة «بيع معفى من الضريبة عل القيمة المضافة _ الفقرة II من II بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (ديسمبر 1985)».
الاشرية التي ينجزها الدبلوماسيون
المادة 3
يشترط للتمتع بالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند V بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها المعتمدون بالمغرب الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية الى المصلحة المركزية للضريبة على رقم المعاملات (وزارة المالية بالرباط) طلبا لاسترجاع الضريبة المدفوعة على البضائع أو الاشغال أو الخدمات التي باعها أو أنجزها أو قدمها لهم اشخاص خاضعون للضريبة على القيمة المضافة، ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بفاتورات الشراء محررة في اسمهم.
ويحرر الطلب الآنف الذكر في مطبوع تسلمه مصالح الضريبة على رقم المعاملات.
وبعد الاطلاع على الطلب وعلى فاتورات الشراء يصدر الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض اليه ذلك أمرا بارجاع مبلغ الضريبة المدفوعة.
الأجهزة الخاصة بالمعوقين
وحرر بالرباط في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) الامضاء: محمد كريم العمراني وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.