المادة 2-11
من مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ) (رقم 2.86.99)
ف 1يشترط للاستفادة من السعر المنخفض المنصوص عليه في المادة 15-أ -1 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق بعمليات شراء المنتجات والمواد الداخلة في تركيب الأدوات المدرسية أن يوجه الصانعون الى المصلحة المحلية للضريبة على رقم الاعمال قبل فاتح فبراير من كل سنة طلبا يتضمن بيان مبلغ اشريتهم المنجزة خلال السنة المنصرمة والتعهد بامساك حساب خاص بالمنتجات المراد شراؤها بالسعر المخفض المشار اليه أعلاه.
ف 2ويجب أن ينص في هذا الحساب، من جهة، على كمية المنتجات والمواد التي أدي عنها عند شرائها السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة واستخدمت بالفعل في عمليات صنع الأدوات المدرسية وتبين فيه، من جهة أخرى، كمية اللوازم المدرسية المصنوعة التي تم بيعها أو التي تكون مخزونة في نهاية السنة المحاسبية.
ف 3واستنادا الى الطلب المشار في الفقرة أعلاه تحرر المصلحة المحلية للضريبة على رقم الاعمال فيما يخص كل مورد شهادة شراء في ثلاث نسخ تقتصر صلاحيتها على السنة التي سلمت خلالها.
ف 4ويجب أن يوضع على الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة بالسعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة طابع يتضمن العبارة التالية: بيع بتطبيق السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة عملا بالفصل 15-أ-1 من القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض ضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985).
ف 5العربات الاقتصادية المادة 11 المكررة مرتين11
- 1-يشترط لتطبيق السعر المخفض البالغ 7 %أو 14 % والمنصوص عليه بالتتابع في المادة 15 (1 و 3) من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق بالمنتجات والمواد الداخلة في صنع السيارة الاقتصادية والعربة النفعية الخفيفة لنقل البضائع والدراجة ذات المحرك الاقتصادية المسماة في هذا المرسوم «العربات الاقتصادية» أن يوجه الصانع إلى مديرية الضرائب الفرعية الجهوية التابع لها طلبا محررا في مطبوع تسلمه الادارة وأن يمسك حسابا للمواد.
ف 6ويجب أن يتضمن هذا الحساب من جهة بيان كمية المنتجات والمواد المستوردة أو المشتراة في المغرب بالسعر المخفض والمستخدمة بالفعل في صنع العربات الاقتصادية وأن ينص فيه من جهة أخرى على عدد العربات الاقتصادية التي وقع بيعها أو التي تكون مخزونة حين اختتام السنة المحاسبية.
ف 7ويجب أن يشفع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالأوراق التالية:
- –بيان وصفي في ثلاث نسخ يتضمن أسماء الموردين وعناوينهم التجارية أو أسماء شركاتهم وعناوينهم وطبيعة ووجه استخدام المنتجات والمواد المعدة لشرائها في السوق الداخلية أو المستوردة بالسعر المخفض وكذا كميتها وقيمتها بالدراهم؛
- –الفاتورات الشكلية أو المقايسات في ثلاث نسخ.
ف 8وبعد الاطلاع على الطلب الآنف الذكر؛ تسلم الادارة شهادات شراء بالسعر المخفض تتعلق بالمنتجات والمواد المشتراة في المغرب.
ف 9ويطبق السعر المخفض البالغ 7 %أو 14 % على قيمة المنتجات والمواد المستوردة ومبلغ الأشرية المنجزة في السوق المحلية في حدود مجموع رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة مع الاستفادة من السعر المخفض المذكور.
ف 10غير أن هذه الحدود لا تطبق فيا يتعلق بالسنة الأولى لأعمال صنع العربات الاقتصادية.
- 2 -يستفيد صانع العربات الاقتصادية الذي أنجز أشرية مع دفع الضريبة بأسعار تتجاوز الأسعار المطبقة على العربات المذكورة من استرجاع مبلغ الفرق بين الضريبة المدفوعة بالفعل والضريبة المستحقة بصورة عادية وذلك بعد تقديم طلب لهذا الغرض.
ف 11ويجب أن يحرر الطلب المذكور في مطبوع تسلمه الادارة وأن يكون مشفوعا بالأوراق المشار إليها في المادة 20 أدناه لاثبات عمليات الشراء والاستيراد.
ف 12ويلزم، زيادة على ذلك، بتقديم ما يلي:
- –نسخ من فاتورات البيوع المنجزة فيما يتعلق بالعربات الاقتصادية والمستفيدة من السعر المخفض، ملخصة في بيانات مستقلة؛
- –نسخ من فاتورات البيوع المنجزة إن اقتضى الحال فيما يتعلق بعربات أخرى خاضعة للسعر العادي، ملخصة في بيانات مستقلة.
- –ويجب أن يودع الطلب المشار إليه أعلاه والوثائق الملحقة به لدى مديرية الضرائب الفرعية الجهوية في نهاية كل ربع سنة مدنية فيما يتعلق بالعمليات المنجزة خلال ربع أو أرباع السنة المنصرمة.
ف 13ويباشر الايداع المذكور داخل أجل لا يزيد على السنة التالية لربع السنة المطلوب إرجاع الضريبة عنه.
ف 14ويساوي المبلغ المطلوب إرجاعه مجموع مبلغ الضريبة المدفوع في أول الأمر فيما يتعلق بالأشرية المنجزة خلال الفترة المعنية مطروحا منه المبلغ المحدد للأشرية المذكورة غير المعتبرة فيها الضريبة والمطبق عليه حسب الحالة السعر المخفض البالغ 7% أو 14%.
ف 15وإذا كان الصانع يزاول أعمالا خاضعة لأسعار مختلفة من الضريبة على القيمة المضافة أو إذا لم تكن له محاسبة مستقلة تمكن بصورة واضحة من التمييز بين العناصر المعدة خصيصا لصنع السيارة الاقتصادية والعناصر المعدة لصنع عربات أخرى فإن المبلغ الممكن إرجاعه فيما يتعلق بجميع الأشرية يحسب باعتبار نسبة رقم المعاملات الخاص بالنشاط الخاضع للسعر المخفض البالغ 7 % بالنظر إلى مجموع رقم المعاملات.
ف 16على أن المبلغ المذكور الممكن إرجاعه يجب ألا يزيد، في أي حال من الأحوال، على مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة بصورة عادية فيما يتعلق برقم المعاملات الخاضع للسعر المخفض البالغ 7%.
ف 17ويتم إرجاع مبالغ الضريبة بناء على قرار من الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينيبه عنه لهذا الغرض ويترتب عليه صدور أمر بالارجاع.
ف 18المؤسسات التابعة لغيرها
طريقة الإحالةالمادة 2-11 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ) (رقم 2.86.99)
المادة 1 – المادة 27- المادة 2لتطبيق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة 11 من البند II بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه، يجب أن يوجه الواهب الى المص
- المادة 3يشترط للتمتع بالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند V بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأع
- المادة 2-3يمكن أن تنجز البيوع الواقعة على الأجهزة الخاصة المعدة للمعوقين معفاة من الضريبة بعد تقديم شهادة تسلمها المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات المختصة بناء عل
- المادة 3-3يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الاعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
- المادة 4يتوقف الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 3 بالمادة 8 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر على تسليم المشترى الى مورده سند طلب يتضمن نوع البضائع واسم ورقم تسجيل السفينة
- المادة 5يشترط للتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 4 بالمادة 8 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه، فيما يخص المواد الاولية التي يستخدمها صانعو الاغذية المركبة الم
- المادة 6(نسخت).
- المادة 7يشترط للتمتع بالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة 7 في المادة 8 (7) من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر فيما يتعلق بسلع الاستثمار المزمع ا
- المادة 8يجب أن يحرر الطلب المشار اليه في المادة 7 أعلاه في مطبوع تسلمه مصالح الضريبة على رقم المعاملات ويوجه الى مصلحة الضريبة على رقم المعاملات التابعة لها المؤسسة الر
- المادة 9يخول الاعفاء المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بمقرر من وزير المالية او الشخص المفوض إليه ذلك.
- المادة 10تطبيقا، لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 18 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر، يساوى الاعفاء المخول وفق المادة 9 أعلاه خصما أوليا قدره 100 % يمكن أن يكون محل تسوية
- المادة 11يجب على المؤسسات المبينة في المادة 9 و 2-9 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 اذا رغبت في انجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة أن توجه ال
- المادة 2-11يشترط للاستفادة من السعر المنخفض المنصوص عليه في المادة 15-أ -1 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق بعمليات شراء المنتجات والمواد الداخلة في تركيب
- المادة 12تطبيقا لاحكام الفقرة 1 بالمادة 11 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر تعد تابعة لمؤسسة أخرى كل مؤسسة تتولى هذه الأخيرة تسييرها بالفعل او تمارس فيها بوجه مباشر او ب
- المادة 13لتطبيق احكام الفقرة 1 بالمادة 2 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر:
- المادة 14يتولى وزير المالية او الشخص الُذى يفوض اليه ذلك إعطاء الموافقة المسبقة فيما يتعلق بتحديد المبلغ المفروضة عليه الضريبة من رقم معاملات الاشخاص المشار اليهم في الم
- المادة 15تحسب على النحو التالي نسبة الخصم المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة بالمادة 20 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:
- المادة 16يقوم الخاضع للضريبة بتحديد النسبة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه في نهاية كل سنة مدنية باعتبار العمليات المنجزة خلالها، وتعتمد هذه النسبة لحساب مبلغ الضريبة ا
- المادة 17فيما يخص السلع المقيدة في حساب للاصول الثابتة والمشار اليها في المادة 18 من القانون رقم 30/85 الآنف الذكر، اذا تبين خلال فترة الثلاث سنوات التالية لتاريخ شراء ا
- المادة 18تباشر على النحو التالي التسوية المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة بالمادة 18 من القانون رقم 30/85 المشار اليه أعلاه من جراء عدم المحافظة طوال أجل ثلاث سنوات على ال
- المادة 19يجب على المتمتعين بالخصوم المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الاول من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:
- المادة 20يجب أن يحرر طلب الارجاع المنصوص عليه في الفقرة 1 بالمادة 19 من القانون رقم
- المادة 21يجب ان يحرر طلب الارجاع المشار اليه في الفقرة 2 بالمادة 19 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 20 أعلاه وان يش
- المادة 22يجب أن يودع طلب الارجاع المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه لدى المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات التابع لها المستفيد في نهاية كل ربع من السنة المدنية فيما
- المادة 23يقوم الموظفون المعتمدون في مصالح الضريبة على رقم المعاملات بتصفية المبالغ الواجب ارجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحسوبة بكيفية صورية على أساس