مادة madda
FR

ف 1يقوم الموظفون المعتمدون في مصالح الضريبة على رقم المعاملات بتصفية المبالغ الواجب ارجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحسوبة بكيفية صورية على أساس رقم المعاملات المدلى بإقرار في شأنه عن الفترة المعنية فيما يتعلق بالعمليات المنجزة بحكم الاعفاء من الضريبة أو وقف استيفائها وفقا لما تنص عليه المواد 8 و 9 و 2-9 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه.

ف 2واذا كان مبلغ الضريبة الواجب ارجاعه اقل من الحد المبين أعلاه جاز اعتبار الفرق في تحديد المبلغ الواجب ارجاعه فيما يتعلق بالفترة أو الفترات التالية.

ف 3ويبت وزير المالية أو الشخص الذي يفوض اليه ذلك في شأن المبالغ الواجب ارجاعها وتصدر أوامر بإرجاعها.

ف 4الأماكن المعدة للسكنى الاقتصادية

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ) (رقم 2.86.99)

المادة 1 – المادة 27
  1. المادة 5يشترط للتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 4 بالمادة 8 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه، فيما يخص المواد الاولية التي يستخدمها صانعو الاغذية المركبة الم
  2. المادة 6(نسخت).
  3. المادة 7يشترط للتمتع بالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة 7 في المادة 8 (7) من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر فيما يتعلق بسلع الاستثمار المزمع ا
  4. المادة 8يجب أن يحرر الطلب المشار اليه في المادة 7 أعلاه في مطبوع تسلمه مصالح الضريبة على رقم المعاملات ويوجه الى مصلحة الضريبة على رقم المعاملات التابعة لها المؤسسة الر
  5. المادة 9يخول الاعفاء المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بمقرر من وزير المالية او الشخص المفوض إليه ذلك.
  6. المادة 10تطبيقا، لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 18 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر، يساوى الاعفاء المخول وفق المادة 9 أعلاه خصما أوليا قدره 100 % يمكن أن يكون محل تسوية
  7. المادة 11يجب على المؤسسات المبينة في المادة 9 و 2-9 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 اذا رغبت في انجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة أن توجه ال
  8. المادة 2-11يشترط للاستفادة من السعر المنخفض المنصوص عليه في المادة 15-أ -1 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق بعمليات شراء المنتجات والمواد الداخلة في تركيب
  9. المادة 12تطبيقا لاحكام الفقرة 1 بالمادة 11 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر تعد تابعة لمؤسسة أخرى كل مؤسسة تتولى هذه الأخيرة تسييرها بالفعل او تمارس فيها بوجه مباشر او ب
  10. المادة 13لتطبيق احكام الفقرة 1 بالمادة 2 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر:
  11. المادة 14يتولى وزير المالية او الشخص الُذى يفوض اليه ذلك إعطاء الموافقة المسبقة فيما يتعلق بتحديد المبلغ المفروضة عليه الضريبة من رقم معاملات الاشخاص المشار اليهم في الم
  12. المادة 15تحسب على النحو التالي نسبة الخصم المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة بالمادة 20 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:
  13. المادة 16يقوم الخاضع للضريبة بتحديد النسبة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه في نهاية كل سنة مدنية باعتبار العمليات المنجزة خلالها، وتعتمد هذه النسبة لحساب مبلغ الضريبة ا
  14. المادة 17فيما يخص السلع المقيدة في حساب للاصول الثابتة والمشار اليها في المادة 18 من القانون رقم 30/85 الآنف الذكر، اذا تبين خلال فترة الثلاث سنوات التالية لتاريخ شراء ا
  15. المادة 18تباشر على النحو التالي التسوية المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة بالمادة 18 من القانون رقم 30/85 المشار اليه أعلاه من جراء عدم المحافظة طوال أجل ثلاث سنوات على ال
  16. المادة 19يجب على المتمتعين بالخصوم المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الاول من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:
  17. المادة 20يجب أن يحرر طلب الارجاع المنصوص عليه في الفقرة 1 بالمادة 19 من القانون رقم
  18. المادة 21يجب ان يحرر طلب الارجاع المشار اليه في الفقرة 2 بالمادة 19 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 20 أعلاه وان يش
  19. المادة 22يجب أن يودع طلب الارجاع المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه لدى المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات التابع لها المستفيد في نهاية كل ربع من السنة المدنية فيما
  20. المادة 23يقوم الموظفون المعتمدون في مصالح الضريبة على رقم المعاملات بتصفية المبالغ الواجب ارجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحسوبة بكيفية صورية على أساس
  21. المادة 2-23يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في الفقرة 13 من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاء رقم 30.85 محررا في مطبوع نموذ
  22. المادة 24تطبيقا للمادة 45 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر، تحدث في كل عمالة أو اقليم لجنة محلية لتقدير الضريبة يكون مقرها بعاصمة العمالة أو الاقليم المحدثة فيه.
  23. المادة 25(نسخت).
  24. المادة 26يجب أن يتضمن الجرد المنصوص عليه في الفقرة - ب – من البند I بالمادة 67 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:
  25. المادة 27يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويبتدئ العمل به من 21 رجب 1406 (فاتح ابريل 1986).
فهرس النص كاملا · 31 مادة