المادة 11
من مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ) (رقم 2.86.99)
ف 1يجب على المؤسسات المبينة في المادة 9 و 2-9 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 اذا رغبت في انجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة أن توجه الى المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات طلبا محررا في مطبوع تسلمه المصلحة المذكورة وان تمسك محاسبة منتظمة وحسابا للمواد.
ف 2ويجب أن يتضمن حساب المواد، من جهة، بيان كمية البضائع والمواد الاولية واللفائف غير المرجعة المشتراة مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة والمستخدمة بالفعل في عمليات الصنع أو التصدير المشار اليها في المادة 9 من القانون المذكور أن ينص فيه، من جهة أخرى، على كمية المنتجات المصنوعة أو الموضبة التي وقع بيعها في الداخل أو عن طريق التصدير أو التي تكون مخزونة حين اختتام السنة المحاسبية.
ف 3وعلاوة على ذلك، يجب على المستفيدين من النظام المذكور أن يقدموا دعما لطلباتهم الأوراق المثبتة لرقم أعمالهم المنجز خلال السنة فيما يتعلق بعمليات التصدير التي يقومون بها أو مع التمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في المادة 8 (3 و 5 و 7).
ف 4ويجب ان يشفع الطلب المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة بقائمة الموردين مع بيان اسم كل واحد منهم وعنوانه التجاري أو اسم شركته ومهنته وعنوانه ورقم التعريف الذي تخصصه له مصالح الضريبة على رقم المعاملات ونوع العمليات التي ينجزونها بوصفهم خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
ف 5وتحرر مصلحة الضريبة على رقم المعاملات فيما يتعلق بكل مورد شهادة اشتراء معفى من الضريبة على القيمة المضافة.
ف 6ولا تكون هذه الشهادة صالحة الا بالنسبة الى السنة التي سلمت خلالها.
ف 7وتحتفظ مصلحة الضريبة على رقم المعاملات باحدى النسخ وتسلم الاخريين الى الطالب الذي يوجه احداهما الى المورد ويحتفظ بالاخرى دعما لمحاسبته.
ف 8ويجب ان يوضع على الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع وقف استيفاء الضريبة طابع يتضمن العبارة التالية: «بيع مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادتين 9 و 2-9 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)« .
ف 9المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ) (رقم 2.86.99)
المادة 1 – المادة 27- المادة 1يتوقف الاعفاء مِنْ الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة 10 من البند II بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 المشار إليه أعلاه على تسليم رب المطبعة الى مو
- المادة 2لتطبيق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة 11 من البند II بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه، يجب أن يوجه الواهب الى المص
- المادة 3يشترط للتمتع بالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند V بالمادة 7 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأع
- المادة 2-3يمكن أن تنجز البيوع الواقعة على الأجهزة الخاصة المعدة للمعوقين معفاة من الضريبة بعد تقديم شهادة تسلمها المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات المختصة بناء عل
- المادة 3-3يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الاعفاء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات المنفعة العامة، كما هو منصو
- المادة 4يتوقف الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 3 بالمادة 8 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر على تسليم المشترى الى مورده سند طلب يتضمن نوع البضائع واسم ورقم تسجيل السفينة
- المادة 5يشترط للتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 4 بالمادة 8 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه، فيما يخص المواد الاولية التي يستخدمها صانعو الاغذية المركبة الم
- المادة 6(نسخت).
- المادة 7يشترط للتمتع بالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة 7 في المادة 8 (7) من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر فيما يتعلق بسلع الاستثمار المزمع ا
- المادة 8يجب أن يحرر الطلب المشار اليه في المادة 7 أعلاه في مطبوع تسلمه مصالح الضريبة على رقم المعاملات ويوجه الى مصلحة الضريبة على رقم المعاملات التابعة لها المؤسسة الر
- المادة 9يخول الاعفاء المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بمقرر من وزير المالية او الشخص المفوض إليه ذلك.
- المادة 10تطبيقا، لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 18 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر، يساوى الاعفاء المخول وفق المادة 9 أعلاه خصما أوليا قدره 100 % يمكن أن يكون محل تسوية
- المادة 11يجب على المؤسسات المبينة في المادة 9 و 2-9 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 اذا رغبت في انجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة أن توجه ال
- المادة 2-11يشترط للاستفادة من السعر المنخفض المنصوص عليه في المادة 15-أ -1 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق بعمليات شراء المنتجات والمواد الداخلة في تركيب
- المادة 12تطبيقا لاحكام الفقرة 1 بالمادة 11 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر تعد تابعة لمؤسسة أخرى كل مؤسسة تتولى هذه الأخيرة تسييرها بالفعل او تمارس فيها بوجه مباشر او ب
- المادة 13لتطبيق احكام الفقرة 1 بالمادة 2 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر:
- المادة 14يتولى وزير المالية او الشخص الُذى يفوض اليه ذلك إعطاء الموافقة المسبقة فيما يتعلق بتحديد المبلغ المفروضة عليه الضريبة من رقم معاملات الاشخاص المشار اليهم في الم
- المادة 15تحسب على النحو التالي نسبة الخصم المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة بالمادة 20 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:
- المادة 16يقوم الخاضع للضريبة بتحديد النسبة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه في نهاية كل سنة مدنية باعتبار العمليات المنجزة خلالها، وتعتمد هذه النسبة لحساب مبلغ الضريبة ا
- المادة 17فيما يخص السلع المقيدة في حساب للاصول الثابتة والمشار اليها في المادة 18 من القانون رقم 30/85 الآنف الذكر، اذا تبين خلال فترة الثلاث سنوات التالية لتاريخ شراء ا
- المادة 18تباشر على النحو التالي التسوية المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة بالمادة 18 من القانون رقم 30/85 المشار اليه أعلاه من جراء عدم المحافظة طوال أجل ثلاث سنوات على ال
- المادة 19يجب على المتمتعين بالخصوم المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الاول من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:
- المادة 20يجب أن يحرر طلب الارجاع المنصوص عليه في الفقرة 1 بالمادة 19 من القانون رقم
- المادة 21يجب ان يحرر طلب الارجاع المشار اليه في الفقرة 2 بالمادة 19 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 20 أعلاه وان يش
- المادة 22يجب أن يودع طلب الارجاع المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه لدى المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات التابع لها المستفيد في نهاية كل ربع من السنة المدنية فيما