المادة 24
من مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ) (رقم 2.86.99)
صيغة محينة بتاريخ 29 دجنبر 2005
ف 1تطبيقا للمادة 45 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر، تحدث في كل عمالة أو اقليم لجنة محلية لتقدير الضريبة يكون مقرها بعاصمة العمالة أو الاقليم المحدثة فيه.
ف 2ولوزير المالية ان يصدر عند الحاجة قرارا يقضى بتغيير مقار ودوائر اختصاص اللجان المحلية لتقدير الضريبة كما هي مبينة أعلاه.
ف 3اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.86.99 — madda.ma
مرسوم في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة (نسخ) (رقم 2.86.99)
المادة 1 – المادة 27- المادة 5يشترط للتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 4 بالمادة 8 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه، فيما يخص المواد الاولية التي يستخدمها صانعو الاغذية المركبة الم
- المادة 6(نسخت).
- المادة 7يشترط للتمتع بالاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في الفقرة 7 في المادة 8 (7) من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر فيما يتعلق بسلع الاستثمار المزمع ا
- المادة 8يجب أن يحرر الطلب المشار اليه في المادة 7 أعلاه في مطبوع تسلمه مصالح الضريبة على رقم المعاملات ويوجه الى مصلحة الضريبة على رقم المعاملات التابعة لها المؤسسة الر
- المادة 9يخول الاعفاء المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بمقرر من وزير المالية او الشخص المفوض إليه ذلك.
- المادة 10تطبيقا، لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 18 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر، يساوى الاعفاء المخول وفق المادة 9 أعلاه خصما أوليا قدره 100 % يمكن أن يكون محل تسوية
- المادة 11يجب على المؤسسات المبينة في المادة 9 و 2-9 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 اذا رغبت في انجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة أن توجه ال
- المادة 2-11يشترط للاستفادة من السعر المنخفض المنصوص عليه في المادة 15-أ -1 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق بعمليات شراء المنتجات والمواد الداخلة في تركيب
- المادة 12تطبيقا لاحكام الفقرة 1 بالمادة 11 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر تعد تابعة لمؤسسة أخرى كل مؤسسة تتولى هذه الأخيرة تسييرها بالفعل او تمارس فيها بوجه مباشر او ب
- المادة 13لتطبيق احكام الفقرة 1 بالمادة 2 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر:
- المادة 14يتولى وزير المالية او الشخص الُذى يفوض اليه ذلك إعطاء الموافقة المسبقة فيما يتعلق بتحديد المبلغ المفروضة عليه الضريبة من رقم معاملات الاشخاص المشار اليهم في الم
- المادة 15تحسب على النحو التالي نسبة الخصم المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة بالمادة 20 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:
- المادة 16يقوم الخاضع للضريبة بتحديد النسبة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه في نهاية كل سنة مدنية باعتبار العمليات المنجزة خلالها، وتعتمد هذه النسبة لحساب مبلغ الضريبة ا
- المادة 17فيما يخص السلع المقيدة في حساب للاصول الثابتة والمشار اليها في المادة 18 من القانون رقم 30/85 الآنف الذكر، اذا تبين خلال فترة الثلاث سنوات التالية لتاريخ شراء ا
- المادة 18تباشر على النحو التالي التسوية المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة بالمادة 18 من القانون رقم 30/85 المشار اليه أعلاه من جراء عدم المحافظة طوال أجل ثلاث سنوات على ال
- المادة 19يجب على المتمتعين بالخصوم المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الاول من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:
- المادة 20يجب أن يحرر طلب الارجاع المنصوص عليه في الفقرة 1 بالمادة 19 من القانون رقم
- المادة 21يجب ان يحرر طلب الارجاع المشار اليه في الفقرة 2 بالمادة 19 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 20 أعلاه وان يش
- المادة 22يجب أن يودع طلب الارجاع المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه لدى المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات التابع لها المستفيد في نهاية كل ربع من السنة المدنية فيما
- المادة 23يقوم الموظفون المعتمدون في مصالح الضريبة على رقم المعاملات بتصفية المبالغ الواجب ارجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحسوبة بكيفية صورية على أساس
- المادة 2-23يجب أن يكون الطلب المتعلق بإرجاع الضريبة المفروضة على العمليات المنصوص عليها في الفقرة 13 من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاء رقم 30.85 محررا في مطبوع نموذ
- المادة 24تطبيقا للمادة 45 من القانون رقم 30.85 الآنف الذكر، تحدث في كل عمالة أو اقليم لجنة محلية لتقدير الضريبة يكون مقرها بعاصمة العمالة أو الاقليم المحدثة فيه.
- المادة 25(نسخت).
- المادة 26يجب أن يتضمن الجرد المنصوص عليه في الفقرة - ب – من البند I بالمادة 67 من القانون رقم 30.85 المشار اليه أعلاه:
- المادة 27يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويبتدئ العمل به من 21 رجب 1406 (فاتح ابريل 1986).