المادة الخامسة
تحدد القوة الابرائية للقطع النقدية الجديدة بين الافراد فيما يلي:
- –قطع من فئة 5 دراهم: مائتان وخمسون درهما.
- –قطع من فئة درهم واحد: خمسون درهما.
- –قطع من فئة نصف درهم: خمسة وعشرون درهما.
- –قطع من فئة 20 سنتيما: عشرة دراهم
- –قطع من فئة 10 سنتيمات: خمسة دراهم
- –قطع من فئة 5 سنتيمات: درهمان ونصف
- –قطع من فئة سنتيم واحد: نصف درهم
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.87.368 — madda.ma
مرسوم بالموافقة على ترويج أوراق بنكية جديدة من فئة 10 دراهم و50 درهما و100 درهم و200 درهم وقطع نقدية من فئة 5 دراهم ودرهم واحد ونصف درهم و20 سنتيما و10 سنتيمات و5 سنتيمات وسنتيم واحد (رقم 2.87.368)
المادة الاولى – المادة السابعة- المادة الاولىيوافق على ترويج أوراق بنكية جديدة من فئة 10 دراهم و 50 درهما و 100 درهم و 200 درهم وقطع نقدية جديدة من فئة 5 دراهم ودرهم واحد ونصف درهم و 20 سنتيما و 10 سنتيمات
- المادة الثانيةتتداول الاوراق البنكية الجديدة بصفة قانونية وتشتمل على المميزات الآتية:
- المادة الثالثةتظل جميع الأوراق البنكية الرائجة في تاريخ نشر هذا المرسوم متداولة بصفة قانونية وتحتفظ بقوتها الابرائية.
- المادة الرابعةتتداول القطع النقدية الجديدة بصفة قانونية وتشتمل على المميزات الآتية:
- المادة الخامسةتحدد القوة الابرائية للقطع النقدية الجديدة بين الافراد فيما يلي:
- المادة السادسةتظل جميع القطع النقدية الرائجة في تاريخ نشر هذا المرسوم متداولة بصفة قانونية وتحتفظ بقوتها الابرائية.
- المادة السابعةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.