المادة الرابعة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.88.142 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.142 بالموافقة على ترويج قطع نقدية تذكارية من فئة 200 درهم بمناسبة الدورة السادسة عشرة لكأس افريقيا للامم لكرة القدم
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيوافق على ترويج قطع نقدية فضية من فئة 200 درهم قرر مجلس بنك المغرب اصدارها بمناسبة الدورة السادسة عشرة لكأس افريقيا للامم لكرة القدم.
- المادة الثانيةتتداول هذه القطع النقدية من فئة 200 درهم بصفة قانونية وتشتمل على المميزات الآتية:
- المادة الثالثةتحدد القوة الابرائية للقطع النقدية الجديدة بين الافراد بـ 2.000 درهم.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.