مرسوم رقم 2.88.292 بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية
مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.10.454 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)، ص 5236.
- المرسوم رقم 2.99.91 صادر في 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4702 بتاريخ 10 ربيع الأول 1420(24 يونيو 1999)، ص 1672.
نص تمهيدي
الوزير الاول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الاجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بمثابة النظام الاساسي الخاص بأسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.80.675 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981)؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 21 مادة
المادة 1
يتكون موظفو وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية بالإضافة الى الاطر المشتركة بالإدارات العمومية من الاسلاك الخاصة التالية:
- 1 -سلك المفتشين المساعدين للصناعة التقليدية؛
- 2 -سلك المنشطين في الشؤون الاجتماعية؛
- 3 -سلك مفتشي الصناعة التقليدية؛
- 4 -سلك المفتشين الاقليميين للصناعة التقليدية.
المادة 3
منسوخة
(نسخت)
المادة 4
منسوخة
(نسخت)
المادة 5
منسوخة
المنشطون في الشؤون الاجتماعية (نسخت)
المادة 6
منسوخة
(نسخت)
المادة 7
منسوخة
(نسخت)
المادة 8
مفتشو الصناعة التقليدية يشتمل سلك مفتشي الصناعة التقليدية على درجة مفتش الصناعة التقليدية المترتبة في سلم الاجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار اليه أعلاه.
المادة 9
يعين مفتشو الصناعة التقليدية على الشكل التالي:
- 1 -مباشرة من بين الحاصلين على دبلوم السلك العادي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية؛
- 2 -على إثر مباراة من بين المرشحين الحاصلين على الاجازة في الحقوق أو ما يعادلها؛
- 3 -في حدود 25 %من عدد المناصب المالية المقيدة في الميزانية لإطار مفتشي الصناعة التقليدية.
- أ)على إثر امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المفتشين المساعدين الممتازين الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ب)عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين المساعدين الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة مفتش مساعد ممتاز.
المادة 10
المفتشون الاقليميون للصناعة التقليدية يشتمل سلك المفتشين الاقليميين للصناعة التقليدية على درجتي مفتش اقليمي ومفتش اقليمي رئيس للصناعة التقليدية وترتب درجة المفتش الاقليمي في سلم الاجور رقم 11 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار اليه أعلاه.
يمكن أن يعين ويوظف في درجة مفتش اقليمي:
- 1 -خريجو السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية؛
- 2 -المرشحون حملة دبلوم الدروس العليا في الفروع القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو دبلوم معادل في الفروع المذكورة؛
- 3 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مفتشي الصناعة التقليدية الذين قضوا عشر
(10) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن أن يتم هذا التعيين الا في حدود 25 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لفائدة أعوان الادارة بوزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية الحاصلين على هذه الدرجة الاخيرة.
المادة 11
تشتمل درجة مفتش اقليمي رئيس على ست رتب تخصص لها الارقام الاستدلالية الحقيقية الآتية:
- –الرتبة الاولى ......................................................................... 704
- –الرتبة الثانية............................................................................. 746
- –الرتبة الثالثة..............................................................................779
- –الرتبة الرابعة............................................................................812
- –الرتبة الخامسة ......................................................................... 840
- –الرتبة السادسة...........................................................................870 ويمكن أن يلج درجة مفتش اقليمي رئيس للصناعة التقليدية المفتشون الاقليميون للصناعة التقليدية البالغون الرتبة السابعة على الأقل من السلم 11 والذين قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ولا يمكن أن يتم هذا التعيين الا في حدود الثلث (1/3) من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لفائدة أعوان وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية الحاصلين على هذه الدرجة الاخيرة.
المادة 12
ان التعيينات المباشرة عملا بالمادة السابقة يعلن عنها بقرار من الوزير الأول بناء على اقتراح السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
وتتم هذه التعيينات في الرتبة الأولى، وفي حالة تعيين برقم استدلالي معادل يحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث (3) سنوات بالأقدمية المكتسبة في رتبته القديمة وتعتبر هذه الاقدمية لولوج الرتبة التي تفوقها مباشرة.
يتم الترقي في الرتبة بعد قضاء ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية ويعلن عنها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.
المادة 13
ان ولوج الاسلاك المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم مفتوح في وجه المرشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.
المادة 14
تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية يصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
المادة 15
لا يمكن أن يتقدم المرشحون أكثر من أربع (4) مرات الى نفس المباراة أو الى نفس امتحان الكفاءة المهنية.
المادة 16
ان المرشحين الناجحين في المباريات والمرشحين الموظفين بناء على الشهادات تطبيقا للمواد السابقة باستثناء الذين وظفوا بمقتضى المادة 10 ، الفقرة الأولى يعينون بصفة متمرنين ولا يمكن ترسيمهم الا بعد قضاء تمرين لمدة سنة يمكن على إثرها اما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين وإذا لم يرسم الاعوان المتمرنون جاز اما اعفاؤهم أو ارجاعهم الى أسلاكهم أن كانوا ينتمون إلى الادارة من قبل.
وفي حالة تمديد فترة التمرين لا تعتبر لأجل الترقي مدة التمرين التي تتجاوز سنة.
المادة 17
ان الموظفين الذين تمت ترقيتهم على طريق جدول الترقي وفقا للأحكام السابقة يمكن استدعاؤهم لمتابعة دورات استكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية بعد موافقة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشؤون الادارية والمالية.
المادة 18
يوضع سلك الأعوان التقنيين في طريق الانقراض ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.73.620 الصادر بتاريخ 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي مديرية الصناعة التقليدية.
المادة 19
يوضع سلك مراقبي الصناعة التقليدية في طريق الانقراض ويبقى خاضعا للمقتضيات المرسوم رقم 2.73.620 الصادر بتاريخ 16 من صفر 1394(11 مارس 1974) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي مديرية الصناعة التقليدية.
المادة 20
يمكن لمراقبي الصناعة التقليدية أن يعينوا بصفة استثنائية وخلافا لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات في درجة تقني الدرجة الثانية:
- 1 -على إثر امتحان للكفاءة المهنية مفتوح في وجه مراقبي الصناعة التقليدية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
- 2 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مراقبي الصناعة التقليدية الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم.
ولا يمكن أن تتم هذه التعيينات الا في حدود 20 % سنويا من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لسلك مراقبي الصناعة التقليدية.
المادة 21
يعمل بهذا المرسوم الذي يلغي المقتضيات المنافية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.73.620 الصادر في 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي مديرية الصناعة التقليدية ابتداء من 29 ربيع الآخر 1407 (فاتح يناير 1987).
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989).
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، الامضاء: محمد أبيض.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.