مادة madda
FR

ف 1يمكن لمراقبي الصناعة التقليدية أن يعينوا بصفة استثنائية وخلافا لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات في درجة تقني الدرجة الثانية:

  1. 1 -على إثر امتحان للكفاءة المهنية مفتوح في وجه مراقبي الصناعة التقليدية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
  2. 2 -بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مراقبي الصناعة التقليدية الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم.

ف 2ولا يمكن أن تتم هذه التعيينات الا في حدود 20 % سنويا من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لسلك مراقبي الصناعة التقليدية.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.88.292 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: مقتضيات مختلفة

المادة 13 – المادة 21
  1. المادة 13ان ولوج الاسلاك المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم مفتوح في وجه المرشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
  2. المادة 14تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الا
  3. المادة 15لا يمكن أن يتقدم المرشحون أكثر من أربع (4) مرات الى نفس المباراة أو الى نفس امتحان الكفاءة المهنية.
  4. المادة 16ان المرشحين الناجحين في المباريات والمرشحين الموظفين بناء على الشهادات تطبيقا للمواد السابقة باستثناء الذين وظفوا بمقتضى المادة 10 ، الفقرة الأولى يعينون بصفة م
  5. المادة 17ان الموظفين الذين تمت ترقيتهم على طريق جدول الترقي وفقا للأحكام السابقة يمكن استدعاؤهم لمتابعة دورات استكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار تصدره السلطة الحكومية الم
  6. المادة 18يوضع سلك الأعوان التقنيين في طريق الانقراض ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.73.620 الصادر بتاريخ 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بمثابة النظام الاساسي الخاص بمو
  7. المادة 19يوضع سلك مراقبي الصناعة التقليدية في طريق الانقراض ويبقى خاضعا للمقتضيات المرسوم رقم 2.73.620 الصادر بتاريخ 16 من صفر 1394(11 مارس 1974) بمثابة النظام الاساسي ا
  8. المادة 20يمكن لمراقبي الصناعة التقليدية أن يعينوا بصفة استثنائية وخلافا لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بمثابة النظام الأس
  9. المادة 21يعمل بهذا المرسوم الذي يلغي المقتضيات المنافية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.73.620 الصادر في 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي
فهرس النص كاملا · 21 مادة