الجزء الثاني: مقتضيات مختلفة
المادة 21
من مرسوم رقم 2.88.292 بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
يعمل بهذا المرسوم الذي يلغي المقتضيات المنافية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.73.620 الصادر في 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي مديرية الصناعة التقليدية ابتداء من 29 ربيع الآخر 1407 (فاتح يناير 1987).
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.88.292 — madda.ma
الجزء الثاني: مقتضيات مختلفة
المادة 13 – المادة 21- المادة 13ان ولوج الاسلاك المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم مفتوح في وجه المرشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
- المادة 14تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الا
- المادة 15لا يمكن أن يتقدم المرشحون أكثر من أربع (4) مرات الى نفس المباراة أو الى نفس امتحان الكفاءة المهنية.
- المادة 16ان المرشحين الناجحين في المباريات والمرشحين الموظفين بناء على الشهادات تطبيقا للمواد السابقة باستثناء الذين وظفوا بمقتضى المادة 10 ، الفقرة الأولى يعينون بصفة م
- المادة 17ان الموظفين الذين تمت ترقيتهم على طريق جدول الترقي وفقا للأحكام السابقة يمكن استدعاؤهم لمتابعة دورات استكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار تصدره السلطة الحكومية الم
- المادة 18يوضع سلك الأعوان التقنيين في طريق الانقراض ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.73.620 الصادر بتاريخ 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بمثابة النظام الاساسي الخاص بمو
- المادة 19يوضع سلك مراقبي الصناعة التقليدية في طريق الانقراض ويبقى خاضعا للمقتضيات المرسوم رقم 2.73.620 الصادر بتاريخ 16 من صفر 1394(11 مارس 1974) بمثابة النظام الاساسي ا
- المادة 20يمكن لمراقبي الصناعة التقليدية أن يعينوا بصفة استثنائية وخلافا لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بمثابة النظام الأس
- المادة 21يعمل بهذا المرسوم الذي يلغي المقتضيات المنافية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.73.620 الصادر في 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي