منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الجزء الاول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.88.292 بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
المفتشون المساعدون للصناعة التقليدية2 (نسخت)
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.88.292 — madda.ma
الجزء الاول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 12- المادة 1يتكون موظفو وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية بالإضافة الى الاطر المشتركة بالإدارات العمومية من الاسلاك الخاصة التالية:
- المادة 2المفتشون المساعدون للصناعة التقليدية (نسخت)
- المادة 3(نسخت)
- المادة 4(نسخت)
- المادة 5المنشطون في الشؤون الاجتماعية (نسخت)
- المادة 6(نسخت)
- المادة 7(نسخت)
- المادة 8مفتشو الصناعة التقليدية يشتمل سلك مفتشي الصناعة التقليدية على درجة مفتش الصناعة التقليدية المترتبة في سلم الاجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 الصادر
- المادة 9يعين مفتشو الصناعة التقليدية على الشكل التالي:
- المادة 10المفتشون الاقليميون للصناعة التقليدية يشتمل سلك المفتشين الاقليميين للصناعة التقليدية على درجتي مفتش اقليمي ومفتش اقليمي رئيس للصناعة التقليدية وترتب درجة المفت
- المادة 11تشتمل درجة مفتش اقليمي رئيس على ست رتب تخصص لها الارقام الاستدلالية الحقيقية الآتية:
- المادة 12ان التعيينات المباشرة عملا بالمادة السابقة يعلن عنها بقرار من الوزير الأول بناء على اقتراح السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية بعد است