الجزء الاول: أحكام عامة
المادة 9
من مرسوم رقم 2.88.292 بمثابة النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
يعين مفتشو الصناعة التقليدية على الشكل التالي:
- 1 -مباشرة من بين الحاصلين على دبلوم السلك العادي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية؛
- 2 -على إثر مباراة من بين المرشحين الحاصلين على الاجازة في الحقوق أو ما يعادلها؛
- 3 -في حدود 25 %من عدد المناصب المالية المقيدة في الميزانية لإطار مفتشي الصناعة التقليدية.
- أ)على إثر امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المفتشين المساعدين الممتازين الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ب)عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين المساعدين الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة مفتش مساعد ممتاز.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.88.292 — madda.ma
الجزء الاول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 12- المادة 1يتكون موظفو وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية بالإضافة الى الاطر المشتركة بالإدارات العمومية من الاسلاك الخاصة التالية:
- المادة 2المفتشون المساعدون للصناعة التقليدية (نسخت)
- المادة 3(نسخت)
- المادة 4(نسخت)
- المادة 5المنشطون في الشؤون الاجتماعية (نسخت)
- المادة 6(نسخت)
- المادة 7(نسخت)
- المادة 8مفتشو الصناعة التقليدية يشتمل سلك مفتشي الصناعة التقليدية على درجة مفتش الصناعة التقليدية المترتبة في سلم الاجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 الصادر
- المادة 9يعين مفتشو الصناعة التقليدية على الشكل التالي:
- المادة 10المفتشون الاقليميون للصناعة التقليدية يشتمل سلك المفتشين الاقليميين للصناعة التقليدية على درجتي مفتش اقليمي ومفتش اقليمي رئيس للصناعة التقليدية وترتب درجة المفت
- المادة 11تشتمل درجة مفتش اقليمي رئيس على ست رتب تخصص لها الارقام الاستدلالية الحقيقية الآتية:
- المادة 12ان التعيينات المباشرة عملا بالمادة السابقة يعلن عنها بقرار من الوزير الأول بناء على اقتراح السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية بعد است