الباب الثاني: إبرام الاتفاقيات
المادة 5
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993
ف 1تحدث لجنة للاتفاقيات تكون تابعة للوزير الأول.
ف 2وتقوم هذه اللجنة ببحث الملفات المعروضة عليها وتوجه استنتاجاتها إلى الوزارة المكلفة بالمعادن التي تعد مشروع الاتفاقية بناء على ذاك.
ف 3وإذا وافقت المؤسسة على مشروع الاتفاقية وقعته وعرض بعد ذلك على كل من الوزير المكلف بالمعادن والوزير المكلف بالمالية لتوقيعه.
ف 4وإذا لم توافق بت الوزير الأول في الأمر بصورة نهائية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
الباب الثاني: إبرام الاتفاقيات
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 5 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 ، إذا رغبت في إبرام اتفاقية مع الدولة، أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأو
- المادة 5تحدث لجنة للاتفاقيات تكون تابعة للوزير الأول.