مادةmadda
FR

ف 1تحدث لجنة للاتفاقيات تكون تابعة للوزير الأول.

ف 2وتقوم هذه اللجنة ببحث الملفات المعروضة عليها وتوجه استنتاجاتها إلى الوزارة المكلفة بالمعادن التي تعد مشروع الاتفاقية بناء على ذاك.

ف 3وإذا وافقت المؤسسة على مشروع الاتفاقية وقعته وعرض بعد ذلك على كل من الوزير المكلف بالمعادن والوزير المكلف بالمالية لتوقيعه.

ف 4وإذا لم توافق بت الوزير الأول في الأمر بصورة نهائية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إبرام الاتفاقيات

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 5 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 ، إذا رغبت في إبرام اتفاقية مع الدولة، أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأو
  2. المادة 5تحدث لجنة للاتفاقيات تكون تابعة للوزير الأول.
فهرس النص كاملا · 27 مادة