مادةmadda
FR
الباب الأول: إيداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها

المادة الأولى

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 (رقم 2.88.554)

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993

ف 1يجب، مع مراعاة أحكام المادة 14 بعده، أن تودع المؤسسة مقابل وصل، لدى الوزارة المكلفة بالمعادن 20 نسخة من برنامج الاستثمار الذي تنوي إنجازه ومن قوائم المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المتعلقة به، تكون محررة وفق نموذج تحدده الوزارة المذكورة.

ف 2ويجب على الوزير المكلف بالمعادن أن يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إيداع الوثائق المشار إليها أعلاه المثبت بالوصل:

  1. أ)إما بتوجيه نسخة من برنامج الاستثمار مذيلة بعبارة «مطابق» إلى كل من:
  2. –الوزير الأول؛
  3. –المؤسسة، بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
  4. –الإدارات والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها المؤسسة؛
  5. ب)وإما بإرجاع الوثائق المودعة مذيلة بعبارة «غير مُطابق» إلى المؤسسة في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم.

ف 3ويجب أن يعلل إرجاع الملف إلى المؤسسة ببيان الأسباب الداعية إلى ذلك، وأن يخبر بالأمر كل من الوزير الأول والإدارات والهيئات المشار اليها في أ أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: إيداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىيجب، مع مراعاة أحكام المادة 14 بعده، أن تودع المؤسسة مقابل وصل، لدى الوزارة المكلفة بالمعادن 20 نسخة من برنامج الاستثمار الذي تنوي إنجازه ومن قوائم المعدات والأ
  2. المادة 2يجب على الإدارات والهيئات المشار اليها في (أ) من المادة الأولى أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 1.84 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار
  3. المادة 3يجب أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على برنامج الاستثمار المودع أو المشهود بمطابقته للأحكام القانونية ال
فهرس النص كاملا · 27 مادة