الباب الأول: إيداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993
ف 1يجب على الإدارات والهيئات المشار اليها في (أ) من المادة الأولى أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 1.84 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتبر حاصلا على شهادة المطابقة عملا بالقانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الأثر المترتب على سكوت الإدارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لأحكام قوانين الاستثمار الخاصة بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.76 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نونبر 1992).
ف 2وتخول المنافع المشار اليها في الفقرة السابقة بطلب من المستثمر بعد الادلاء بنسخة من برنامج الاستثمار المعني بالأمر والوصل المتعلق بإيداعه لدى الوزارة المكلفة بالمعادن.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
الباب الأول: إيداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيجب، مع مراعاة أحكام المادة 14 بعده، أن تودع المؤسسة مقابل وصل، لدى الوزارة المكلفة بالمعادن 20 نسخة من برنامج الاستثمار الذي تنوي إنجازه ومن قوائم المعدات والأ
- المادة 2يجب على الإدارات والهيئات المشار اليها في (أ) من المادة الأولى أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 1.84 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار
- المادة 3يجب أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على برنامج الاستثمار المودع أو المشهود بمطابقته للأحكام القانونية ال