الباب الأول: إيداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993
ف 1يجب أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على برنامج الاستثمار المودع أو المشهود بمطابقته للأحكام القانونية الجاري بها العمل أو على قوائم المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المضافة إليه.
ف 2ويسمح بكل تغيير لا تجاوز نسبته 20% من مجموع مبلغ برنامج الاستثمار المودع سابقا، بشرط أن تودع المؤسسة المعنية -مقابل وصل- لدى الوزارة المكلفة بالمعادن عشرين نسخة من الوثائق المتعلقة بالتغييرات الطارئة على برنامج الاستثمار الذي سبق إيداعه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
الباب الأول: إيداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيجب، مع مراعاة أحكام المادة 14 بعده، أن تودع المؤسسة مقابل وصل، لدى الوزارة المكلفة بالمعادن 20 نسخة من برنامج الاستثمار الذي تنوي إنجازه ومن قوائم المعدات والأ
- المادة 2يجب على الإدارات والهيئات المشار اليها في (أ) من المادة الأولى أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 1.84 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار
- المادة 3يجب أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على برنامج الاستثمار المودع أو المشهود بمطابقته للأحكام القانونية ال