مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 (رقم 2.88.554)
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.90.144 صادر في 27 من شعبان 1413 (19 فبراير 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4194 ، بتاريخ 23 رمضان 1413 (17 مارس 1993)، ص 364.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986)، كما وقع تغييره بالقانون رقم 08.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.20 بتاريخ 17 من رمضان 1408 (4 ماي 1988)؛
وعلى القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985) ولا سيما المادة 58 منه؛
وعلى القانون المالي لسنة 1988 رقم 38.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.200 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 27 مادة
المادة الأولى
يجب، مع مراعاة أحكام المادة 14 بعده، أن تودع المؤسسة مقابل وصل، لدى الوزارة المكلفة بالمعادن 20 نسخة من برنامج الاستثمار الذي تنوي إنجازه ومن قوائم المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المتعلقة به، تكون محررة وفق نموذج تحدده الوزارة المذكورة.
ويجب على الوزير المكلف بالمعادن أن يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إيداع الوثائق المشار إليها أعلاه المثبت بالوصل:
- أ)إما بتوجيه نسخة من برنامج الاستثمار مذيلة بعبارة «مطابق» إلى كل من:
- –الوزير الأول؛
- –المؤسسة، بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- –الإدارات والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها المؤسسة؛
- ب)وإما بإرجاع الوثائق المودعة مذيلة بعبارة «غير مُطابق» إلى المؤسسة في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم.
ويجب أن يعلل إرجاع الملف إلى المؤسسة ببيان الأسباب الداعية إلى ذلك، وأن يخبر بالأمر كل من الوزير الأول والإدارات والهيئات المشار اليها في أ أعلاه.
المادة 2
يجب على الإدارات والهيئات المشار اليها في (أ) من المادة الأولى أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر رقم 1.84 فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتبر حاصلا على شهادة المطابقة عملا بالقانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الأثر المترتب على سكوت الإدارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لأحكام قوانين الاستثمار الخاصة بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.76 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نونبر 1992).
وتخول المنافع المشار اليها في الفقرة السابقة بطلب من المستثمر بعد الادلاء بنسخة من برنامج الاستثمار المعني بالأمر والوصل المتعلق بإيداعه لدى الوزارة المكلفة بالمعادن.
المادة 3
يجب أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الوثائق المتعلقة بكل تغيير يطرأ على برنامج الاستثمار المودع أو المشهود بمطابقته للأحكام القانونية الجاري بها العمل أو على قوائم المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المضافة إليه.
ويسمح بكل تغيير لا تجاوز نسبته 20% من مجموع مبلغ برنامج الاستثمار المودع سابقا، بشرط أن تودع المؤسسة المعنية -مقابل وصل- لدى الوزارة المكلفة بالمعادن عشرين نسخة من الوثائق المتعلقة بالتغييرات الطارئة على برنامج الاستثمار الذي سبق إيداعه.
المادة 4
يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 5 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 ، إذا رغبت في إبرام اتفاقية مع الدولة، أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه برنامج الاستثمار الذي تعتزم إنجازه وقوائم المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المتعلقة به، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 14 بعده.
ويجب على الوزير المكلف بالمعادن أن يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إيداع الوثائق المذكورة:
- أ)إما بإرجاعها إلى المؤسسة مذيلة بعبارة «غير مطابق» مع بيان السبب الداعي إلى ذلك وإخبار الوزير الأول بالأمر؛
- ب)وإما بتوجيهها إلى لجنة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده مشفوعة باقتراحاته فيما يتعلق بالمنافع الممكن أن تحصل عليها المؤسسة من جهة وبالشروط التقنية والاقتصادية التي يجب على المؤسسة أن تتقيد بها في إنجاز واستغلال الاستثمار المزمع تحقيقه.
المادة 5
تحدث لجنة للاتفاقيات تكون تابعة للوزير الأول.
وتقوم هذه اللجنة ببحث الملفات المعروضة عليها وتوجه استنتاجاتها إلى الوزارة المكلفة بالمعادن التي تعد مشروع الاتفاقية بناء على ذاك.
وإذا وافقت المؤسسة على مشروع الاتفاقية وقعته وعرض بعد ذلك على كل من الوزير المكلف بالمعادن والوزير المكلف بالمالية لتوقيعه.
وإذا لم توافق بت الوزير الأول في الأمر بصورة نهائية.
المادة 6
يجب أن ترجع المؤسسة إلى الخزينة العامة مبلغ الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد المنصوص عليه في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 خلال الخمس سنوات الأولى لاستغلال المنجم الذي وقع اكتشافه بفضل التنقيبات المعفى برنامجها من الاقتطاع السالف الذكر، وذلك وفق الشروط التالية:
- أ)ترجع المؤسسة المبلغ المذكور في خمس دفعات متساوية في فاتح ديسمبر من كل سنة على أبعد تقدير، ويصفى الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد فور إبلاغ الوزارة المكلفة بالمعادن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالشروع في استغلال المنجم الذي وقع اكتشافه؛
- ب)تلزم المؤسسة، في حالة إيجار صكها المنجمي أو التخلي عنه للغير، بإرجاع مبلغ الاقتطاع المذكور فورا، ولا يمنح الوزير المكلف بالمعادن رخصة إيجار الصك المنجمي أو التخلي عنه للغير إلا بعد أن تشهد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدفع مجموع المبالغ المستحقة في هذا الباب.
المادة 7
يجب أن يوجه طلب استرداد رسم الاستيراد المنصوص عليه في المواد 8 و 9 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو يودع لديها مقابل وصل، في ثلاث نسخ محررة وفق النموذج الذي تحدده الإدارة المذكورة.
ويجب أن تضاف إلى طلب الاسترداد المستندات التالية:
- –نسخة من الإقرار باستخدام المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستوردة ونسخة من سند الإعفاء من الرسوم الجمركية بكفالة فيما يخص السماح الموقت بدخول مختلف البضائع والمنتجات المستوردة التي تدخل فيما يصنع بالمغرب من معدات وأدوات أو سلع تجهيزية؛
- –أصول المخالصات المتعلقة بالرسوم المستوفاة أو نسخ أو صور منها يكون مشهودا بمطابقتها للأصل؛
- –فاتورة من المورد الأجنبي؛
- –فاتورة ممن أعاد بيع المعدات المستوردة إن اقتضى الحال ذلك؛
- –فاتورة من صانع المعدات بالمغرب إن اقتضى الحال ذلك.
ويجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 8 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 أن تضيف إلى المستندات المذكورة:
- –نسخة من كل إقرار بالتصدير مشفوعة بنسخ فاتورات البيع محررة في اسم المرسل إليهم بالخارج وحاملة تأشيرة المصالح الجمركية وملخصة في بيانات مستقلة؛
- –شهادة تسلمها مصلحة الضريبة على رقم الأعمال الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمؤسسة أو مقرها ويبين فيها رقم الأعمال الإجمالي الذي أنجزه صاحب الطلب خلال السنة الضريبية المنصرمة.
ويجب أن تضاف إلى أول طلب استرداد يتعلق ببرنامج استثمار شهادة يسلمها الوزير المكلف بالمعادن تثبت أن المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المقدم طلب الاسترداد في شأنها قد استخدمت أو أقيمت بالفعل في مؤسسة صاحب الطلب وفقا لبرنامج الاستثمار المشهود بمطابقته للأحكام القانونية الجاري بها العمل أو المبرمة اتفاقية في شأنه.
المادة 8
يجب أن يوجه طلب استرداد مبلغ الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد المنصوص عليه في المواد 8 و 9 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو يودع لديها مقابل وصل، في ثلاث نسخ محررة وفق النموذج الذي تحدده الإدارة المذكورة.
ويجب أن تضاف إلى الطلب الآنف الذكر المستندات التالية:
- –نسخة من الإقرار باستخدام المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستوردة ونسخة من سند الإعفاء من الرسوم الجمركية بكفالة فيما يخص السماح الموقت بدخول مختلف البضائع والمنتجات المستوردة التي تدخل فيما يصنع بالمغرب من معدات وأدوات وسلع تجهيزية؛
- –أصول المخالصات المتعلقة بالرسوم المستوفاة أو نسخ أو صور منها يكون مشهودا بمطابقتها للأصل؛
- –فاتورة من المورد الأجنبي؛
- –فاتورة ممن أعاد بيع المعدات المستوردة إن اقتضى الحال ذلك؛
- –فاتورة من صانع المعدات بالمغرب إن اقتضى الحال ذلك؛
- –نسخة من كل إقرار بالتصدير مشفوعة بنسخ فاتورات البيع محررة في اسم المرسل إليهم بالخارج وحاملة تأشيرة المصالح الجمركية وملخصة في بيانات مستقلة؛
- –شهادة تسلمها مصلحة الضريبة على رقم الأعمال الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمؤسسة أو مقرها ويبين فيها رقم الأعمال الإجمالي الذي أنجزه صاحب الطلب خلال السنة الضربية المنصرمة.
ويجب أن تضاف إلى أول طلب استرداد يتعلق ببرنامج استثمار شهادة يسلمها الوزير المكلف بالمعادن تثبت أن المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المقدم طلب الإرجاع في شأنها قد استخدمت أو أقيمت بالفعل في مؤسسة صاحب الطلب وفقا لبرنامج الاستثمار المشهود بمطابقته للأحكام القانونية الجاري بها العمل أو المبرمة اتفاقية في شأنه.
المادة 9
يحرر طلب استرداد الرسم المنصوص عليه في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 وفق نموذج تعده وزارة المالية (مديرية الضرائب) ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى مصلحة الضريبة على رقم الأعمال الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمؤسسة أو مقرها أو يودع لديها مقابل وصل.
ويجب أن تضاف إلى الطلب الآنف الذكر الفاتورات التي تثبت الحق في استرداد الرسم مشفوعة ببيان موجز يؤشر عليه الوزير المكلف بالمعادن ويتضمن:
أ)الإحالة إلى برنامج الاستثمار المقصود؛
ب)الإحالة إلى الفاتورات وبيان رقم التعريف المثبت فيها واسم المورد وعنوانه؛
ج)بيان نوع المعدات والأدوات والسلع التجهيزية ومبلغ الفاتورات المتعلقة بها وسعر ومبلغ الرسوم المثبتة فيها إن اقتضى الحال ذلك؛
د)تاريخ أداء المبالغ المتعلقة بها الفاتورات المذكورة وسنده والطريقة التي تم بها.
المادة 10
تقتصر حالات الاسترداد المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه على المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي تستوردها المؤسسة أو تشتريها من السوق المحلية ابتداء من تاريخ إعلانها بمطابقة برنامج استثمارها للأحكام القانونية الجاري بها العمل أو توقيع الاتفاقية المتعلقة به.
ويجب أن تحصل المؤسسات المعنية على استرداد الرسوم في الحالات المومأ إليها أعلاه داخل 120 يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب الذي تقدمه لهذه الغاية.
المادة 11
لتطبيق أحكام المادتين 12 و 13 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 تسلم المصالح المحلية للضريبة على رقم الاعمال الى المؤسسة شهادة تسمح لها بأن تشتري من السوق المحلية معدات وأدوات وسلعا تجهيزية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وتسلم الشهادة المذكورة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي تودع فيه لدى المصالح المذكورة أو تسلم فيه اليها الفاتورات الشكلية المتعلقة بالمعدات والأدوات والسلع التجهيزية المزمع شراؤها من السوق المحلية.
المادة 12
يتم قبول المناطق الصناعية المنصوص عليه في المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 بقرار يصدره الوزير الأول أو السلطة التي يفوض إليها ذلك بعد استطلاع رأي لجنة تابعة للوزير الأول.
وتكون إجراءات القبول المشار إليه أعلاه وتكلفة الأرض بحسب مدلول هذه العبارة في المادة 24 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 هي الإجراءات والتكلفة المحددة في الفقرات من 2 إلى 5 من الفصل 17 من المرسوم رقم 2.82.623 الصادر في 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983) بتطبيق القانون المتعلق بالاستثمارات الصناعية.
المادة 13
لكل مؤسسة تقوم بتقييم المواد المنجمية وتعمل في منطقة صناعية مقبولة أن تطلب أداء القسط الذي تتحمله الدولة من تكلفة الأرض، وذلك ابتداء من الشهر الرابع والعشرين التالي للشهر الذي يتم خلاله إعلانها بمطابقة برنامج استثمارها للأحكام القانونية الجاري بها العمل أو إبرام الاتفاقية المتعلقة به.
وتوجه طلبات الأداء إلى الوزارة المكلفة بالمعادن في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو تودع لديها مقابل وصل.
وتضع المؤسسة قائمة تتضمن أسماء المستخدمين الذين يشغلون مناصب دائمة فيها مع بيان التاريخ الذي شرع فيه كل واحد منهم في شغل منصبه ثم تعرضها على مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الشخص الذي يفوض إليه الأمر ليشهد بمطابقة ما ورد فيها لواقع الحال.
وتوجه المؤسسة القائمة المذكورة الى الوزارة المكلفة بالمالية لتؤدي اليها القسط الذي تتحمله الدولة من تكلفة الأرض.
ويجب أن يتم الأداء المنصوص عليه في الفقرة أعلاه داخل أجل 180 يوما يبتدئ من تاريخ إيداع طلب الأداء لدى الوزارة المكلفة بالمعادن أو تاريخ تسلمها إياه.
المادة 14
يشترط للاستفادة من مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط، وتدخل في ذلك الطاقات المتجددة، وللمحافظة على البيئة أن تودع المؤسسات مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالمعادن ملفا في عشرين )20( نسخة محررة وفق نموذج تحدده الوزارة المذكورة.
وإذا تعلق الأمر بمساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وتدخل في ذلك الطاقات المتجددة وجب على المؤسسة أن تضيف إلى ملفها، إن اقتضى الحال ذلك، بيانات عن استهلاك الطاقة والماء والانتاج طوال الثلاث سنوات الأخيرة.
المادة 15
يرأس اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك وتتألف من ممثلي:
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية؛
- –الوزير المكلف بالمعادن؛
- –الوزير المكلف بالتخطيط؛
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛
- –الوزير المكلف بالصحة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالسكني؛
بيد أن عضوية اللجنة تقتصر على ممثلي:
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية؛
- –الوزير المكلف بالمعادن؛
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالصحة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالصناعة.
عندما يتعلق الأمر بدراسة ملفات تخص التجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة.
ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بصفة استشارية كل شخص من ذوي الأهلية في هذا الميدان.
وتكون لها سكرتارية دائمة تقوم بأعمالها الوزارة المكلفة بالمعادن.
المادة 16
تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه بدعوة من رئيسها كلما عرض عليها ملف قامت سكرتاريتها الدائمة ببحثه.
المادة 17
تنظر اللجنة في ملف المؤسسة المتعلق بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط، وتدخل في ذلك الطاقات المتجددة، والمحافظة عل البيئة، سواء من الوجهة التقنية أو المالية وتحدد، وفقا لأحكام المادة 28 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 ، أعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية التي يمكن أن تستفيد من مساعدة الدولة المالية وتحصر المبلغ الأقصى لهذه المساعدة.
ويقوم رئيس اللجنة، داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ إيداع الملف وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بتبليغ استنتاجاتها الى وزير المالية والوزير المكلف بالمعادن الذي يطلع المؤسسة على ذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تبليغ استنتاجات اللجنة.
المادة 18
يشمل وعاء الاستثمار الواجب اعتباره لحساب نسبة 15% المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 تكلفة برنامج الاستثمار المقبول دون اعتبار الرسوم وباستثناء الفوائد المستحقة على أقساط القروض والمصروفات السجلة في «باب المتنوعات والطوارئ».
المادة 19
مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة، تمنح باعتبار العناصر التالية:
- –يجب أن تتيح الاستثمارات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة الحصول بصورة دائمة على اقتصاد لا يقل عن 5% من معدل الاستهلاك السنوي المعروف للطاقة بالنسبة إلى نفس الحجم من الإنتاج، على ألا يقل القدر المقتصد عما يعادل 250 طنا من النفط في السنة، ويجب أن يكون حاصل قسمة مجموع تكلفة هذه الاستثمارات دون اعتبار الرسوم على عدد أطنان النفط المعادلة للقدر المقتصد من الطاقة في السنة يتجاوز أو يساوي ألف درهم (1.000 درهم)؛
وتعادل 10.000 وحدة حرارية طنا من النفط.
- –يجب أن تتيح التجهيزات النوعية بصورة دائمة أن يكون القدر المستخدم من الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وتدخل في ذلك الطاقات المتجددة لا يقل عن 40% من الطاقة المستخدمة في المشروع؛
- –يجب ان تتيح الاستثمارات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء الحصول بصورة دائمة على اقتصاد لا يقل عن 30% من معدل الاستهلاك السنوي المعروف للماء بالنسبة إلى نفس الحجم من الإنتاج.
- –يجب أن تتيح الاستثمارات النوعية المعدة للمحافظة على البيئة تناقص المؤذيات حتى تستقر بصورة دائمة عند الحد الذي تفرضه المعايير الجاري بها العمل.
المادة 20
أعمال التجهيز الأساسي أو التجهيزات النوعية أو هما معا المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة تتسلمها، بعد تنفيذها، لجنة يرأسها الوزير المكلف بالمعادن أو ممثله وتضم ممثلي الوزراء المكلفين بالمالية والأشغال العمومية والداخلية وإن اقتضى الحال كل ممثل آخر لكل سلطة حكومية يعنيها نوع الأعمال، وذلك داخل أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إيداع ملف الاسترجاع.
وتتأكد اللجنة المذكورة من أن الأعمال السالفة الذكر قد أنجزت وفقا للبرنامج الذي اعتمدته اللجنة المشار اليها في المادة 15 أعلاه، ثم تحرر محضر تسلم يوجه الوزير المكلف بالمعادن داخل أجل شهر من تاريخ تسلم الأعمال المذكورة، نسخة منه الى وزير المالية من أجل منح مساهمة الدولة ونسخة أخرى الى رئيس اللجنة المشار اليها في المادة 15 أعلاه على سبيل الاطلاع.
وإذا نتجت صعوبات عن عدم تنفيذ الأعمال وفقا للبرنامج المعتمد جاز للسكرتارية الدائمة أن تطلب اجتماع اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه للبت في أمر الصعوبة.
المادة 21
مبلغ مساهمة الدولة في أعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة، يمنح بمقرر لوزير المالية استنادا:
- أ)إلى المحضر الذي تحرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، بعد تسلم الأعمال في مواقعها، وحصر مبلغ مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيز الأساسي.
- ب)وإلى ملف إثبات يقدم وفق نموذج تعده الوزارة المكلفة بالمعادن ويشتمل بوجه خاص على:
- –قائمة تتضمن أسماء المستخدمين الذين يشغلون منصبا دائما في المؤسسة مع بيان التاريخ الذي شرع فيه كل واحد منهم في شغل منصبه، ويجب أن يشهد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك بمطابقتها لواقع الحال؛
- –بيان وصفي مفصل مشفوع بتصاميم ورسوم للمنجزات المادية من التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية التي اعتمدتها اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه؛
- –نسخة من الصفقات والطلبات المحررة في نطاق المشروع المنجز؛
- –نسخة من مختلف الفاتورات والحسابات والشهادات التي تحدد اجمالي مبلغ الاستثمار المنجز، ملخصة في بيانات مستقلة فيما يتعلق بجميع عناصرها.
- –نسخة من مختلف الفاتورات والحسابات والشهادات التي تحدد مبلغ النفقات المتعلقة بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية التي اعتمدتها اللجنة المشار إليها في المادة 20 أعلاه، ملخصة في بيانات مستقلة.
المادة 22
يجب أن يحرر التقرير المتعلق ببرنامج الاستثمار المنصوص عليه في المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 وفق نموذج تعده الوزارة المكلفة بالمعادن ويوجه إلى الوزارة المذكورة.
وتوجه نسخة من التقرير المذكور إلى الوزير الأول.
المادة 23
يسند إلى الوزير المكلف بالمعادن:
- –تمديد الأجل المحدد في الفقرة 2 من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 ؛
- –منح الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84.
المادة 24
يتولى الوزير المكلف بالصناعة حصر قائمة المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي لا يتمتع مستوردوها بالإعفاء من رسم الاستيراد تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84.
المادة 25
يسند إلى الوزير المكلف بالمالية:
- –تقرير سقوط الحق في الإعفاءات المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 ، وذلك بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمعادن؛
- –تمديد الأجل المحدد في الفقرة 1 من الفقرة 2 من المدة 18 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 وذلك بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمعادن.
- –القيام، تطبيقا للمادة 31 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمعادن، بسحب المنافع التي تتمتع بها المؤسسات والأمر في مقرر السحب بأداء الرسوم والضرائب المستحقة بصورة عادية.
المادة 26
تنسخ، مع مراعاة أحكام المادة 36 من القانين المشار إليه أعلاه رقم 1.84 ، جميع الأحكام المتعلقة بالمواضيع التي تطرق إليها هذا المرسوم والواردة بوجه خاص في:
- –المرسوم رقم 2.73.408 الصادر في 14 من رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بتحديد شروط إيداع برامج الاستثمار وكيفية إبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد الرابعة من الظهائر الشريفة المعتبرة بمثابة قوانين تتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات الصناعية والمنجمية والسياحية والتقليدية؛
- –المرسوم رقم 2.73.413 الصادر في 14 من رجب 1393 (4 أغسطس 1973) بتحديد شروط إيداع برامج الاستثمار وكيفية تبليغها قصد تطبيق تدابير التشجيع على الاستثمارات.
- –المرسوم رقم 2.73.410 الصادر في 14 من رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بتحديد تأليف وكيفية تسيير اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من الظهير الشريف رقم 2.73.412 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بالتشجيع على الاستثمارات المنجمية.
المادة 27
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية ووزير التشغيل ووزير التجارة والصناعة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من صفر 1410 (22 سبتمبر 1989).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن، الإمضاء: محمد فتاح.
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
وزير التشغيل، الإمضاء: حسن العبادي.
وزير التجارة والصناعة، الإمضاء: عبد الله أزماني.