الباب الثالث: شروط استرداد رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة
المادة 8
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993
ف 1يجب أن يوجه طلب استرداد مبلغ الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد المنصوص عليه في المواد 8 و 9 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو يودع لديها مقابل وصل، في ثلاث نسخ محررة وفق النموذج الذي تحدده الإدارة المذكورة.
ف 2ويجب أن تضاف إلى الطلب الآنف الذكر المستندات التالية:
- –نسخة من الإقرار باستخدام المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستوردة ونسخة من سند الإعفاء من الرسوم الجمركية بكفالة فيما يخص السماح الموقت بدخول مختلف البضائع والمنتجات المستوردة التي تدخل فيما يصنع بالمغرب من معدات وأدوات وسلع تجهيزية؛
- –أصول المخالصات المتعلقة بالرسوم المستوفاة أو نسخ أو صور منها يكون مشهودا بمطابقتها للأصل؛
- –فاتورة من المورد الأجنبي؛
- –فاتورة ممن أعاد بيع المعدات المستوردة إن اقتضى الحال ذلك؛
- –فاتورة من صانع المعدات بالمغرب إن اقتضى الحال ذلك؛
- –نسخة من كل إقرار بالتصدير مشفوعة بنسخ فاتورات البيع محررة في اسم المرسل إليهم بالخارج وحاملة تأشيرة المصالح الجمركية وملخصة في بيانات مستقلة؛
- –شهادة تسلمها مصلحة الضريبة على رقم الأعمال الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمؤسسة أو مقرها ويبين فيها رقم الأعمال الإجمالي الذي أنجزه صاحب الطلب خلال السنة الضربية المنصرمة.
ف 3ويجب أن تضاف إلى أول طلب استرداد يتعلق ببرنامج استثمار شهادة يسلمها الوزير المكلف بالمعادن تثبت أن المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المقدم طلب الإرجاع في شأنها قد استخدمت أو أقيمت بالفعل في مؤسسة صاحب الطلب وفقا لبرنامج الاستثمار المشهود بمطابقته للأحكام القانونية الجاري بها العمل أو المبرمة اتفاقية في شأنه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
الباب الثالث: شروط استرداد رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة
المادة 6 – المادة 10- المادة 6يجب أن ترجع المؤسسة إلى الخزينة العامة مبلغ الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد المنصوص عليه في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 خلال الخمس سنوات الأول
- المادة 7يجب أن يوجه طلب استرداد رسم الاستيراد المنصوص عليه في المواد 8 و 9 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى إدارة الجما
- المادة 8يجب أن يوجه طلب استرداد مبلغ الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد المنصوص عليه في المواد 8 و 9 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 في رسالة موصى بها مع إشعار ب
- المادة 9يحرر طلب استرداد الرسم المنصوص عليه في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 وفق نموذج تعده وزارة المالية (مديرية الضرائب) ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار
- المادة 10تقتصر حالات الاسترداد المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه على المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي تستوردها المؤسسة أو تشتريها من السوق المحلية ابتداء من ت