المادة 9
ف 1يحرر طلب استرداد الرسم المنصوص عليه في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 وفق نموذج تعده وزارة المالية (مديرية الضرائب) ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى مصلحة الضريبة على رقم الأعمال الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمؤسسة أو مقرها أو يودع لديها مقابل وصل.
ف 2ويجب أن تضاف إلى الطلب الآنف الذكر الفاتورات التي تثبت الحق في استرداد الرسم مشفوعة ببيان موجز يؤشر عليه الوزير المكلف بالمعادن ويتضمن:
ف 3أ)الإحالة إلى برنامج الاستثمار المقصود؛
ف 4ب)الإحالة إلى الفاتورات وبيان رقم التعريف المثبت فيها واسم المورد وعنوانه؛
ف 5ج)بيان نوع المعدات والأدوات والسلع التجهيزية ومبلغ الفاتورات المتعلقة بها وسعر ومبلغ الرسوم المثبتة فيها إن اقتضى الحال ذلك؛
ف 6د)تاريخ أداء المبالغ المتعلقة بها الفاتورات المذكورة وسنده والطريقة التي تم بها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
الباب الثالث: شروط استرداد رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة
المادة 6 – المادة 10- المادة 6يجب أن ترجع المؤسسة إلى الخزينة العامة مبلغ الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد المنصوص عليه في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 خلال الخمس سنوات الأول
- المادة 7يجب أن يوجه طلب استرداد رسم الاستيراد المنصوص عليه في المواد 8 و 9 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى إدارة الجما
- المادة 8يجب أن يوجه طلب استرداد مبلغ الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد المنصوص عليه في المواد 8 و 9 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 في رسالة موصى بها مع إشعار ب
- المادة 9يحرر طلب استرداد الرسم المنصوص عليه في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 وفق نموذج تعده وزارة المالية (مديرية الضرائب) ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار
- المادة 10تقتصر حالات الاسترداد المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه على المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي تستوردها المؤسسة أو تشتريها من السوق المحلية ابتداء من ت