مادةmadda
FR

ف 1يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 5 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 ، إذا رغبت في إبرام اتفاقية مع الدولة، أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه برنامج الاستثمار الذي تعتزم إنجازه وقوائم المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المتعلقة به، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 14 بعده.

ف 2ويجب على الوزير المكلف بالمعادن أن يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إيداع الوثائق المذكورة:

  1. أ)إما بإرجاعها إلى المؤسسة مذيلة بعبارة «غير مطابق» مع بيان السبب الداعي إلى ذلك وإخبار الوزير الأول بالأمر؛
  2. ب)وإما بتوجيهها إلى لجنة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 5 بعده مشفوعة باقتراحاته فيما يتعلق بالمنافع الممكن أن تحصل عليها المؤسسة من جهة وبالشروط التقنية والاقتصادية التي يجب على المؤسسة أن تتقيد بها في إنجاز واستغلال الاستثمار المزمع تحقيقه.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إبرام الاتفاقيات

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 5 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 ، إذا رغبت في إبرام اتفاقية مع الدولة، أن تودع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأو
  2. المادة 5تحدث لجنة للاتفاقيات تكون تابعة للوزير الأول.
فهرس النص كاملا · 27 مادة