مادةmadda
FR
الباب الثالث: شروط استرداد رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة

المادة 10

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 (رقم 2.88.554)

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993

ف 1تقتصر حالات الاسترداد المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه على المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي تستوردها المؤسسة أو تشتريها من السوق المحلية ابتداء من تاريخ إعلانها بمطابقة برنامج استثمارها للأحكام القانونية الجاري بها العمل أو توقيع الاتفاقية المتعلقة به.

ف 2ويجب أن تحصل المؤسسات المعنية على استرداد الرسوم في الحالات المومأ إليها أعلاه داخل 120 يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب الذي تقدمه لهذه الغاية.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط استرداد رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يجب أن ترجع المؤسسة إلى الخزينة العامة مبلغ الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد المنصوص عليه في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 خلال الخمس سنوات الأول
  2. المادة 7يجب أن يوجه طلب استرداد رسم الاستيراد المنصوص عليه في المواد 8 و 9 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى إدارة الجما
  3. المادة 8يجب أن يوجه طلب استرداد مبلغ الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد المنصوص عليه في المواد 8 و 9 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 في رسالة موصى بها مع إشعار ب
  4. المادة 9يحرر طلب استرداد الرسم المنصوص عليه في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 وفق نموذج تعده وزارة المالية (مديرية الضرائب) ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار
  5. المادة 10تقتصر حالات الاسترداد المشار إليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه على المعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي تستوردها المؤسسة أو تشتريها من السوق المحلية ابتداء من ت
فهرس النص كاملا · 27 مادة