الباب السادس: شروط منح مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بأعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة
المادة 15
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993
ف 1يرأس اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك وتتألف من ممثلي:
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية؛
- –الوزير المكلف بالمعادن؛
- –الوزير المكلف بالتخطيط؛
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛
- –الوزير المكلف بالصحة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالسكني؛
ف 2بيد أن عضوية اللجنة تقتصر على ممثلي:
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية؛
- –الوزير المكلف بالمعادن؛
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالصحة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالصناعة.
ف 3عندما يتعلق الأمر بدراسة ملفات تخص التجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة.
ف 4ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بصفة استشارية كل شخص من ذوي الأهلية في هذا الميدان.
ف 5وتكون لها سكرتارية دائمة تقوم بأعمالها الوزارة المكلفة بالمعادن.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
الباب السادس: شروط منح مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بأعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة
المادة 14 – المادة 21- المادة 14يشترط للاستفادة من مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاق
- المادة 15يرأس اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك وتتألف من ممثلي:
- المادة 16تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه بدعوة من رئيسها كلما عرض عليها ملف قامت سكرتاريتها الدائمة ببحثه.
- المادة 17تنظر اللجنة في ملف المؤسسة المتعلق بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الم
- المادة 18يشمل وعاء الاستثمار الواجب اعتباره لحساب نسبة 15% المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 تكلفة برنامج الاستثمار المقبول دون اعتبار الرسوم وب
- المادة 19مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من
- المادة 20أعمال التجهيز الأساسي أو التجهيزات النوعية أو هما معا المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة من النفط
- المادة 21مبلغ مساهمة الدولة في أعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة