مادة madda
FR
الباب السادس: شروط منح مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بأعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة

المادة 21

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 (رقم 2.88.554)

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993

مبلغ مساهمة الدولة في أعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة، يمنح بمقرر لوزير المالية استنادا:

  1. أ)إلى المحضر الذي تحرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، بعد تسلم الأعمال في مواقعها، وحصر مبلغ مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيز الأساسي.
  2. ب)وإلى ملف إثبات يقدم وفق نموذج تعده الوزارة المكلفة بالمعادن ويشتمل بوجه خاص على:
  3. –قائمة تتضمن أسماء المستخدمين الذين يشغلون منصبا دائما في المؤسسة مع بيان التاريخ الذي شرع فيه كل واحد منهم في شغل منصبه، ويجب أن يشهد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك بمطابقتها لواقع الحال؛
  4. –بيان وصفي مفصل مشفوع بتصاميم ورسوم للمنجزات المادية من التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية التي اعتمدتها اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه؛
  5. –نسخة من الصفقات والطلبات المحررة في نطاق المشروع المنجز؛
  6. –نسخة من مختلف الفاتورات والحسابات والشهادات التي تحدد اجمالي مبلغ الاستثمار المنجز، ملخصة في بيانات مستقلة فيما يتعلق بجميع عناصرها.
  7. –نسخة من مختلف الفاتورات والحسابات والشهادات التي تحدد مبلغ النفقات المتعلقة بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية التي اعتمدتها اللجنة المشار إليها في المادة 20 أعلاه، ملخصة في بيانات مستقلة.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: شروط منح مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بأعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة

المادة 14 – المادة 21
  1. المادة 14يشترط للاستفادة من مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاق
  2. المادة 15يرأس اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك وتتألف من ممثلي:
  3. المادة 16تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه بدعوة من رئيسها كلما عرض عليها ملف قامت سكرتاريتها الدائمة ببحثه.
  4. المادة 17تنظر اللجنة في ملف المؤسسة المتعلق بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الم
  5. المادة 18يشمل وعاء الاستثمار الواجب اعتباره لحساب نسبة 15% المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 تكلفة برنامج الاستثمار المقبول دون اعتبار الرسوم وب
  6. المادة 19مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من
  7. المادة 20أعمال التجهيز الأساسي أو التجهيزات النوعية أو هما معا المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة من النفط
  8. المادة 21مبلغ مساهمة الدولة في أعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة
فهرس النص كاملا · 27 مادة