الباب السادس: شروط منح مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بأعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة
المادة 19
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993
ف 1مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة، تمنح باعتبار العناصر التالية:
- –يجب أن تتيح الاستثمارات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة الحصول بصورة دائمة على اقتصاد لا يقل عن 5% من معدل الاستهلاك السنوي المعروف للطاقة بالنسبة إلى نفس الحجم من الإنتاج، على ألا يقل القدر المقتصد عما يعادل 250 طنا من النفط في السنة، ويجب أن يكون حاصل قسمة مجموع تكلفة هذه الاستثمارات دون اعتبار الرسوم على عدد أطنان النفط المعادلة للقدر المقتصد من الطاقة في السنة يتجاوز أو يساوي ألف درهم (1.000 درهم)؛
ف 2وتعادل 10.000 وحدة حرارية طنا من النفط.
- –يجب أن تتيح التجهيزات النوعية بصورة دائمة أن يكون القدر المستخدم من الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وتدخل في ذلك الطاقات المتجددة لا يقل عن 40% من الطاقة المستخدمة في المشروع؛
- –يجب ان تتيح الاستثمارات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء الحصول بصورة دائمة على اقتصاد لا يقل عن 30% من معدل الاستهلاك السنوي المعروف للماء بالنسبة إلى نفس الحجم من الإنتاج.
- –يجب أن تتيح الاستثمارات النوعية المعدة للمحافظة على البيئة تناقص المؤذيات حتى تستقر بصورة دائمة عند الحد الذي تفرضه المعايير الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
الباب السادس: شروط منح مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بأعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة
المادة 14 – المادة 21- المادة 14يشترط للاستفادة من مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاق
- المادة 15يرأس اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك وتتألف من ممثلي:
- المادة 16تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه بدعوة من رئيسها كلما عرض عليها ملف قامت سكرتاريتها الدائمة ببحثه.
- المادة 17تنظر اللجنة في ملف المؤسسة المتعلق بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الم
- المادة 18يشمل وعاء الاستثمار الواجب اعتباره لحساب نسبة 15% المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 تكلفة برنامج الاستثمار المقبول دون اعتبار الرسوم وب
- المادة 19مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من
- المادة 20أعمال التجهيز الأساسي أو التجهيزات النوعية أو هما معا المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة من النفط
- المادة 21مبلغ مساهمة الدولة في أعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة