المادة 20
ف 1أعمال التجهيز الأساسي أو التجهيزات النوعية أو هما معا المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة تتسلمها، بعد تنفيذها، لجنة يرأسها الوزير المكلف بالمعادن أو ممثله وتضم ممثلي الوزراء المكلفين بالمالية والأشغال العمومية والداخلية وإن اقتضى الحال كل ممثل آخر لكل سلطة حكومية يعنيها نوع الأعمال، وذلك داخل أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إيداع ملف الاسترجاع.
ف 2وتتأكد اللجنة المذكورة من أن الأعمال السالفة الذكر قد أنجزت وفقا للبرنامج الذي اعتمدته اللجنة المشار اليها في المادة 15 أعلاه، ثم تحرر محضر تسلم يوجه الوزير المكلف بالمعادن داخل أجل شهر من تاريخ تسلم الأعمال المذكورة، نسخة منه الى وزير المالية من أجل منح مساهمة الدولة ونسخة أخرى الى رئيس اللجنة المشار اليها في المادة 15 أعلاه على سبيل الاطلاع.
ف 3وإذا نتجت صعوبات عن عدم تنفيذ الأعمال وفقا للبرنامج المعتمد جاز للسكرتارية الدائمة أن تطلب اجتماع اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه للبت في أمر الصعوبة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
الباب السادس: شروط منح مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بأعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من النفط وللمحافظة على البيئة
المادة 14 – المادة 21- المادة 14يشترط للاستفادة من مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاق
- المادة 15يرأس اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك وتتألف من ممثلي:
- المادة 16تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه بدعوة من رئيسها كلما عرض عليها ملف قامت سكرتاريتها الدائمة ببحثه.
- المادة 17تنظر اللجنة في ملف المؤسسة المتعلق بالتجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الم
- المادة 18يشمل وعاء الاستثمار الواجب اعتباره لحساب نسبة 15% المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الآنف الذكر رقم 1.84 تكلفة برنامج الاستثمار المقبول دون اعتبار الرسوم وب
- المادة 19مساهمة الدولة في النفقات المتعلقة بالتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام الموارد الطاقية الوطنية غير الموارد المستخرجة من
- المادة 20أعمال التجهيز الأساسي أو التجهيزات النوعية أو هما معا المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة من النفط
- المادة 21مبلغ مساهمة الدولة في أعمال التجهيز الأساسي والتجهيزات النوعية المعدة لتحقيق اقتصاد في استهلاك الماء أو الطاقة ولاستخدام موارد طاقية وطنية غير الموارد المستخرجة