مادةmadda
FR
الباب الخامس: شروط قبول المناطق الصناعية ودفع القسط الذي تتحمله الدولة من تكلفة الارض

المادة 13

من مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1 (رقم 2.88.554)

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 1993

ف 1لكل مؤسسة تقوم بتقييم المواد المنجمية وتعمل في منطقة صناعية مقبولة أن تطلب أداء القسط الذي تتحمله الدولة من تكلفة الأرض، وذلك ابتداء من الشهر الرابع والعشرين التالي للشهر الذي يتم خلاله إعلانها بمطابقة برنامج استثمارها للأحكام القانونية الجاري بها العمل أو إبرام الاتفاقية المتعلقة به.

ف 2وتوجه طلبات الأداء إلى الوزارة المكلفة بالمعادن في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو تودع لديها مقابل وصل.

ف 3وتضع المؤسسة قائمة تتضمن أسماء المستخدمين الذين يشغلون مناصب دائمة فيها مع بيان التاريخ الذي شرع فيه كل واحد منهم في شغل منصبه ثم تعرضها على مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الشخص الذي يفوض إليه الأمر ليشهد بمطابقة ما ورد فيها لواقع الحال.

ف 4وتوجه المؤسسة القائمة المذكورة الى الوزارة المكلفة بالمالية لتؤدي اليها القسط الذي تتحمله الدولة من تكلفة الأرض.

ف 5ويجب أن يتم الأداء المنصوص عليه في الفقرة أعلاه داخل أجل 180 يوما يبتدئ من تاريخ إيداع طلب الأداء لدى الوزارة المكلفة بالمعادن أو تاريخ تسلمها إياه.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: شروط قبول المناطق الصناعية ودفع القسط الذي تتحمله الدولة من تكلفة الارض

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12يتم قبول المناطق الصناعية المنصوص عليه في المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 بقرار يصدره الوزير الأول أو السلطة التي يفوض إليها ذلك بعد استطلاع رأي
  2. المادة 13لكل مؤسسة تقوم بتقييم المواد المنجمية وتعمل في منطقة صناعية مقبولة أن تطلب أداء القسط الذي تتحمله الدولة من تكلفة الأرض، وذلك ابتداء من الشهر الرابع والعشرين ال
فهرس النص كاملا · 27 مادة