مرسوم رقم 2.88.583 لتطبيق القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس
مرسوم لتطبيق القانون رقم 19.88 المتعلق باحداث الوكالة الحضرية لاقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.99.710 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1420 (فاتح أكتوبر 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4736 بتاريخ 11 رجب 1420(21 أكتوبر 1999)، ص 2569.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وانقاذ مدينة فاس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.224 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس ادارة المؤسسات العامة الوطنية الجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يمارس الوزير المكلف بالتعمير الوصاية على الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ويكون بفاس مقر الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس.
المادة الثانية
يتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –وزير السكنى أو ممثله؛
- –وزير التربية الوطنية أو ممثله؛
- –وزير السياحة أو ممثله؛
- –وزير الشؤون الثقافية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله؛
- –وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله؛
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
- –وزير الطاقة والمعادن أو ممثله؛
- –وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
- –مدير التعمير واعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة؛
- –عامل اقليم فاس؛
- –رئيس المجلس الإقليمي لفاس؛
- –رئين المجلس الجماعي لفاس؛
- –رئيس الغرفة التجارية والصناعية بفاس؛
- –رئيس الغرفة الفلاحية بفاس؛
رئيس غرفة الصناعة التقليدية بفاس؛
ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.
المادة الثالثة
يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 19.88.
ولهذه الغاية يسوى بمقرراته المسائل العامة التي تهم الوكالة ويتولى بوجه خاص المهام التالية:
- –يحصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك؛
- –يحصر الحسابات ويبت في تخصيص النتائج؛
- –يقرر المساهمة في المؤسسات وكذا التخلي عن هذه المساهمة أو توسيع نطاقها؛
- –يحدد الشروط التي تباع بها الاراضي والقطع الارضية والبناءات؛
- –يقترح أو يحدد اسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
- –يعد النظام الاساسي للمستخدمين ويعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.
المادة الرابعة
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
- –قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية التالية.
المادة الخامسة
ينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
ويدير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويقوم بجميع الاعمال التحفظية، ويمثل الوكالة ازاء كل شخص طبيعي أو معنوي.
ويقيم الدعاوى القضائية ويدافع عنها بإذن من مجلس الادارة.
ويدير شؤون جميع مصالح الوكالة ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وله اهلية الالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم الى العون المحاسب الاوامر بالأداء وسندات الموارد المتعلقة بذلك.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من رجب 1413 (18 يناير 1993).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري.
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.