المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 1999
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
- –قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية التالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.88.583 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.583 لتطبيق القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالتعمير الوصاية على الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بالقوانين والانظمة المت
- المادة الثانيةيتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 19.88.
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
- المادة الخامسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.