مادةmadda
FR

ف 1يتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:

  1. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  2. –وزير المالية أو ممثله؛
  3. –وزير السكنى أو ممثله؛
  4. –وزير التربية الوطنية أو ممثله؛
  5. –وزير السياحة أو ممثله؛
  6. –وزير الشؤون الثقافية أو ممثله؛
  7. –وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله؛
  8. –وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أو ممثله؛
  9. –الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله؛
  10. –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
  11. –وزير الطاقة والمعادن أو ممثله؛
  12. –وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله؛
  13. –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة أو ممثله؛
  14. –الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
  15. –مدير التعمير واعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة؛
  16. –عامل اقليم فاس؛
  17. –رئيس المجلس الإقليمي لفاس؛
  18. –رئين المجلس الجماعي لفاس؛
  19. –رئيس الغرفة التجارية والصناعية بفاس؛
  20. –رئيس الغرفة الفلاحية بفاس؛

ف 2رئيس غرفة الصناعة التقليدية بفاس؛

ف 3ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.88.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.88.583 لتطبيق القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالتعمير الوصاية على الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بالقوانين والانظمة المت
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:
  3. المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 19.88.
  4. المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
  5. المادة الخامسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد