المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 1999
ف 1يتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –وزير السكنى أو ممثله؛
- –وزير التربية الوطنية أو ممثله؛
- –وزير السياحة أو ممثله؛
- –وزير الشؤون الثقافية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله؛
- –وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله؛
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
- –وزير الطاقة والمعادن أو ممثله؛
- –وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
- –مدير التعمير واعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة؛
- –عامل اقليم فاس؛
- –رئيس المجلس الإقليمي لفاس؛
- –رئين المجلس الجماعي لفاس؛
- –رئيس الغرفة التجارية والصناعية بفاس؛
- –رئيس الغرفة الفلاحية بفاس؛
ف 2رئيس غرفة الصناعة التقليدية بفاس؛
ف 3ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.88.583 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.583 لتطبيق القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالتعمير الوصاية على الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بالقوانين والانظمة المت
- المادة الثانيةيتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 19.88.
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
- المادة الخامسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.