المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 1999
ف 1يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 19.88.
ف 2ولهذه الغاية يسوى بمقرراته المسائل العامة التي تهم الوكالة ويتولى بوجه خاص المهام التالية:
- –يحصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك؛
- –يحصر الحسابات ويبت في تخصيص النتائج؛
- –يقرر المساهمة في المؤسسات وكذا التخلي عن هذه المساهمة أو توسيع نطاقها؛
- –يحدد الشروط التي تباع بها الاراضي والقطع الارضية والبناءات؛
- –يقترح أو يحدد اسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
- –يعد النظام الاساسي للمستخدمين ويعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.88.583 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.583 لتطبيق القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالتعمير الوصاية على الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بالقوانين والانظمة المت
- المادة الثانيةيتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 19.88.
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
- المادة الخامسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.