مادة madda
FR

ف 1يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 19.88.

ف 2ولهذه الغاية يسوى بمقرراته المسائل العامة التي تهم الوكالة ويتولى بوجه خاص المهام التالية:

  1. –يحصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك؛
  2. –يحصر الحسابات ويبت في تخصيص النتائج؛
  3. –يقرر المساهمة في المؤسسات وكذا التخلي عن هذه المساهمة أو توسيع نطاقها؛
  4. –يحدد الشروط التي تباع بها الاراضي والقطع الارضية والبناءات؛
  5. –يقترح أو يحدد اسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
  6. –يعد النظام الاساسي للمستخدمين ويعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.88.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.88.583 لتطبيق القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالتعمير الوصاية على الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بالقوانين والانظمة المت
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:
  3. المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 19.88.
  4. المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
  5. المادة الخامسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد