المادة الخامسة
صيغة محينة بتاريخ 21 أكتوبر 1999
ف 1ينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
ف 2ويدير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويقوم بجميع الاعمال التحفظية، ويمثل الوكالة ازاء كل شخص طبيعي أو معنوي.
ف 3ويقيم الدعاوى القضائية ويدافع عنها بإذن من مجلس الادارة.
ف 4ويدير شؤون جميع مصالح الوكالة ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 5وله اهلية الالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم الى العون المحاسب الاوامر بالأداء وسندات الموارد المتعلقة بذلك.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.88.583 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.583 لتطبيق القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالتعمير الوصاية على الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة الى وزير المالية بالقوانين والانظمة المت
- المادة الثانيةيتألف مجلس ادارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض من الاعضاء التالي ذكرهم:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 19.88.
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل:
- المادة الخامسةينفذ مدير الوكالة مقررات مجلس الادارة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.