تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 21 المكررة مرتين من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 يتولى وزير الطاقة والمعادن مراقبة استخدام المبالغ المصروفة من المدخر الخاص بإعادة تكوين المناجم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.88.758 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.758 بتطبيق
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 21 المكررة مرتين من القانون المشار إليه أعلاه رقم 1.84 يتولى وزير الطاقة والمعادن مراقبة استخدام المبالغ المصروفة من المدخر الخا
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.