يسند إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1990.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.89.111 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.111 بتحديد تعريفة الرسوم المستوفاة فيما يتعلق بالملكية الصناعية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي تعريفة الرسوم المستوفاة فيما يتعلق بالملكية الصناعية:
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.56.1423 الصادر في 23 من شعبان 1376 (25 مارس 1957) بتحديد الرسوم والضرائب والأجور المستوفاة فيما يتعلق بالملكية الصناعية.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1990.