المادة الخامسة
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.89.114 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.114 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار 1.000.000.000 درهم
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار(1.000.000.000) درهم للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تساعد
- المادة الثانيةيمكن إنجاز الاقتراضات المشار إليها بالمادة الأولى أعلاه كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية، وذلك في جميع الأشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار إليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.