المادة الأولى
ف 1يعين أعضاء لجنة ادارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بقرار لوزير التشغيل باقتراح من الوزراء المعنيين باعتبار:
- –ممثل لوزير التشغيل؛
- –ممثل لوزير الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –ممثل لوزير الداخلية والاعلام؛
- –ممثل لوزير المالية؛
- –ممثل لوزير التربية الوطنية؛
- –ممثل لوزير السكنى؛
- –ممثل لوزير الشؤون الثقافية؛
- –ممثل لوزير الاوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –ممثل لوزير العدل؛
- –ممثل لوزير النقل؛
- –ممثل لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية؛
- –ممثل لوزير الشبيبة والرياضة.
ف 2كما يعين الاعضاء الآخرون للجنة الادارة بقرار لوزير التشغيل باقتراح من مكاتب جامعات ووداديات العمال والتجار المغاربة المقيمين بالخارج ومن المجموعة المهنية لبنوك المغرب كل بالنسبة لممثله.
ف 3ويترتب في حالة وفاة أحد الاعضاء أو استقالته أو انتهاء مأموريته تعويضه في لجنة الادارة وفق نفس الكيفية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.89.460 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.460 بتطبيق القانون رقم 19.89 المتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيعين أعضاء لجنة ادارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بقرار لوزير التشغيل باقتراح من الوزراء المعنيين باعتبار:
- المادة الثانيةيعين وزير المالية مندوب الحكومة لدى المؤسسة المذكورة الذي يرفع اليه التقرير المنصوص عليه في الفصل 12 من القانون رقم 19.89 المشار اليه أعلاه.
- المادة الثالثةيعهد إلى وزير التشغيل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.