يكون يوم الاثنين 30 أبريل 1990 يوم عطلة تؤدى عنه الأجور وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصل 45 وما يليه من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 2 رمضان 1366 (27 يونيو 1947)،
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.90.333 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.333 يتعلق بتعطيل يوم الاثنين 30 أبريل 1990
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيكون يوم الاثنين 30 أبريل 1990 يوم عطلة تؤدى عنه الأجور وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصل 45 وما يليه من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 2 ر
- المادة الثانيةيعهد إلى وزير التشغيل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.