الباب الثاني: في تمكين فئات اجتماعية جديدة من ملكية المنشآت وتطوير وتعزيز الاقتصاد الجهوي ومحاربة الاحتكار
المادة 8
صيغة محينة بتاريخ 8 نونبر 2004
ف 1للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ممارسة الصلاحية المسندة اليه بالمادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ليقرر أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي شراء عدد من الاسهم أو الحصص يتعدى نسبة مائوية معينة من المساهمات المراد تحويلها الى القطاع الخاص.
ف 2ينشر قرار الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.90.402 — madda.ma
الباب الثاني: في تمكين فئات اجتماعية جديدة من ملكية المنشآت وتطوير وتعزيز الاقتصاد الجهوي ومحاربة الاحتكار
المادة 8 – المادة 11- المادة 8للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ممارسة الصلاحية المسندة اليه بالمادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ليقرر أنه لا
- المادة 9لا يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أن يقبل أي طلب يهدف الى شراء المساهمات والمنشآت المنصوص عليها في المادة الأولى من ا
- المادة 10رغبة في تحقيق تطوير وتعزيز الاقتصاد الجهوي فإن امتلاك مساهمات عامة في بعض الشركات المعينة بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع ا
- المادة 11عندما يتعلق الأمر ببيع مساهمات عامة في شركات تسويق القطن أو البزور الزيتية أو البذور المنتخبة أو في شركات تحويل النباتات السكرية أو الفواكه والخضروات أو حلج الق