مادةmadda
مرسوم رقم 2.90.402

مرسوم رقم 2.90.402 بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

مرسوم يتعلق ببناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

صيغة محينة بتاريخ 8 نونبر 2004
التعديلات (2)
  1. الظهير الشريف رقم 1.04.220 الصادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)، ص 3887.
  2. الظهير الشريف رقم 1.99.132 الصادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)، ص 1112.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 44 منه، وعلى القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) ولاسيما المادة 5 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 26 مادة

المادة الأولى

تكون المساهمات والمنشآت المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 محل تقويم يتم اجراؤه قبل الاقدام على تحويلها إلى القطاع الخاص، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها ادناه.

يباشر التقويم وفق المناهج الموضوعية المتبعة بوجه عام عند ما يتعلق الأمر بالتصرف في جميع أو بعض منشأة من المنشآت وتراعى في ذلك بوجه خاص، بحسب الخصوصيات التي تتسم بها كل حالة، قيمة الأصول والقيمة الجوهرية والارباح المحققة وقيمة الأسهم في البورصة ووجود شركات وليدة والآفاق المستقبلية.

المادة 2

تتألف هيئة التقويم المنصوص عليها في البند 1 من المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 من سبعة أعضاء يكون ضمنهم رئيس وخليفة رئيس ويعينون جميعا وفق الإجراءات المقررة لتعيين أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، المنصوص عليها في المادة 2 من القانون الآنف الذكر.

وإذا تعذر لسبب من الأسباب على أحد أعضاء هيئة التقويم ممارسة المهمة المنوطة به يعين من يخلفه وفق الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.

تعين هيئة التقويم مقررا أو عدة مقررين تختارهم من بين أعضائها ولها أن تستشير كل شخص ترى فائدة في الاستعانة برأيه.

المادة 3

تتولى هيئة التقويم تحديد السعر الذي تعرض به المساهمة أو المنشأة للبيع، وذلك بعد الاطلاع على تقرير التقويم المحال اليها من قبل الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ويمكن للهيئة في سبيل ذلك أن تأمر بإجراء أي خبرة ترى من المفيد القيام بها وأن تطلب اطلاعها على جميع الوثائق والمستندات والدراسات التي من شأنها أن تساعدها على انجاز المهمة المنوطة بها.

يبلغ السعر الذي تعرض به المساهمة أو المنشأة للبيع إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص داخل أجل لا يتعدى شهرين من التاريخ الذي أحيل فيه الى هيئة التقويم تقرير التقويم المنصوص عليه أعلاه.

المادة 4

يشترط لصحة مداولات هيئة التقويم أن يحضرها خمسة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الذين تتألف منهم.

تسجل مداولات هيئة التقويم في محضر.

المادة 5

تسجل في ميزانية الدولة المصروفات المترتبة على قيام هيئة التقويم بالمهام المنوطة بها.

المادة 6

يلزم أعضاء هيئة التقويم بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع القضايا التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بالأعمال المسندة إليهم.

المادة 7

لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التقويم، خلال مزاولة مهامه وطوال مدة خمس سنوات تبتدىء من انتهائه من مزاولتها، أن يمتلك أسهما أو حصصاً في شركة أو منشأة كانت محل تحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو عنصرا من أصولها، أو في شركة تكون قد تملكت أسهما أو حصصا في تلك الشركة أو المنشأة أو عنصرا من أصولها، أو في شركة تكون فرعا أو أصلا للشركة المتملكة لذلك.

ويمتد الحظر المشار اليه أعلاه إلى أزواج أعضاء هيئة التقويم وفروعهم الذين يعولونهم.

المادة 8

للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ممارسة الصلاحية المسندة اليه بالمادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ليقرر أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي شراء عدد من الاسهم أو الحصص يتعدى نسبة مائوية معينة من المساهمات المراد تحويلها الى القطاع الخاص.

ينشر قرار الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص في الجريدة الرسمية.

المادة 9

لا يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أن يقبل أي طلب يهدف الى شراء المساهمات والمنشآت المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى نشوء وضعية احتكار لمصلحة شخص أو مجموعة من الاشخاص.

المادة 10

رغبة في تحقيق تطوير وتعزيز الاقتصاد الجهوي فإن امتلاك مساهمات عامة في بعض الشركات المعينة بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبعد استطلاع رأي هيئة التقويم يخصص بالأسبقية للفئات التالية:

  1. 1-الاشخاص الطبيعيين المقيمين أو المولودين أو المزاولين نشاطا اقتصاديا في العمالة أو الاقليم الذي يوجد به مركز أو مراكز نشاط الشركة المراد تحويل المساهمات العامة فيها إلى القطاع الخاص؛
  2. 2-الاشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية المغربية المقيمين بالخارج والمولودين في العمالة أو الاقليم المشار اليهما أعلاه؛
  3. 3-الشركات الهادفة الى تطوير الاقتصاد الجهوي التي يوجد مقرها الرئيسي في العمالة أو الاقليم المشار اليهما أعلاه ويكون أكثر من نصف رأس مالها مملوكا لأشخاص طبيعيين من المشار إليهم في البندين 1 و 2 أعلاه؛
  4. 4-التعاونيات التي يكون مقرها الرئيسي في العمالة أو الاقليم المشار اليهما أعلاه.

ولبلوغ الغاية المنصوص عليها أعلاه، توجه دعوة لتقديم عروض لشراء المساهمات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تكون المشاركة فيها مقصورة على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين إلى الفئات الوارد بيانها فيما سبق.

وإذا لم تفض الدعوة لتقديم عروض الشراء الموجهة إلى هذه الفئات إلى أي نتيجة عند انصرام شهرين من تاريخ نشر الاعلان المتعلق بها فإن المساهمات المعنية تباع وفق الشروط العامة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 11

عندما يتعلق الأمر ببيع مساهمات عامة في شركات تسويق القطن أو البزور الزيتية أو البذور المنتخبة أو في شركات تحويل النباتات السكرية أو الفواكه والخضروات أو حلج القطن فإن امتلاك تلك المساهمات يخصص بالأسبقية للتعاونيات الزراعية التي تضم المزارعين الذين يسلمون محصولهم من المنتجات السابق بيانها إلى وحدة التسويق أو التحويل التابعة للشركات المشار اليها أعلاه.

ولبلوغ الغاية المنصوص عليها أعلاه، توجه دعوة لتقديم عروض لشراء المساهمات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون المشاركة فيها مقصورة على التعاونيات الوارد بيانها في الفقرة السابقة.

تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 أعلاه على بيع المساهمات المشار اليها في هذه المادة.

  1. 1-البيع وفق الاجراءات المعمول بها في السوق المالية

المادة 12

يمكن أن يتم بيع الأسهم وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 بعده، إما بعرضها للبيع في بورصة القيم بالمغرب وإما بعرضها للبيع على العموم بسعر محدد، وإما بالجمع بين هاتين الطريقتين.

إلا أنه يؤذن للحكومة أن تقرر بعد استطلاع رأي لجنة التحويل، بيع الأسهم بسوق للبورصة غير سوق البورصة الوطنية حينما تبرر مصلحة عملية التحويل ذلك.

المادة 13

تقرر عمليات بيع الأسهم عن طريق البورصة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89.

بالرغم عن جميع الأحكام المنافية، عندما يتم التفويت ببورصة القيم بالمغرب، تتولى هذه البورصة وفقا لأحكام المرسوم الآنف الذكر قيد الأسهم في جدولها وتحدد سعرها الأول الذي يجب أن يكون مساويا على الأقل السعر عرضها للبيع المحدد من لدن هيئة التقويم.

عند التفويت في بورصة بالخارج، يتم قيد الأسهم في الجدول وتحديد سعرها الأول وفق التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال في البلد المعني إلا أن السعر الأول للأسهم يجب أن يكون مساويا على الأقل لسعر عرضها للبيع المحدد من لدن هيئة التقويم.

استثناء من أحكام المادة 246 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسهم عن مائة درهم.

المادة 14

يتقرر بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89 بيع الأسهم عن طريق عرضها للبيع على العموم مقابل سعر محدد. ويجب أن يكون هذا السعر مساويا على الأقل لسعر عرض الأسهم للبيع المحدد من لدن هيئة التقويم.

ويكون بيع الأسهم المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في المؤسسات المالية والبنكية المعينة في قائمة تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بتنفيذ عمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص ووزير المالية وفي المؤسسات البريدية ومصالح الخزينة العامة.

  1. –تم نسخ وتعويض أحكام المادتين 12 و 13 بمقتضى مادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.04.220 الصادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)، ص 3887.
  2. –تم تغيير وتتميم أحكام المادة 14 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.99.132 الصادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)، ص 1112.
  3. 2-بيع المساهمات والمنشآت العامة عن طريق الدعوة إلى تقديم عروض لشرائها

المادة 15

عندما يتقرر بيع بعض أو جميع مساهمات أو منشأة عن طريق توجيه دعوة إلى تقديم عروض لشرائها سواء كانت المشاركة فيها مفتوحة أو مقصورة على بعض الفئات يقوم الوزير المكلف بتنفيذ عمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص بنشر اعلان في الجريدة الرسمية (طبعة الاعلانات القانونية والقضائية والإدارية) وفي الصحف يتضمن بوجه خاص:

  1. –اذا تعلق الأمر ببيع مساهمات: نسبة المساهمات المراد بيعها وشخص أو أشخاص القانون العام الذين يملكونها والشركة المعنية ومقرها وغرضها ونشاطها وسعر العرض الأدنى الذي يجب أن يكون مساويا لسعر العرض المحدد من قبل هيئة التقويم والأجل المضروب لمن يعنيهم الأمر لتقديم عروضهم وشروط البيع الخاصة؛
  2. –اذا تعلق الأمر ببيع منشأة: اسم وغرض ومقر المنشأة والشخص العام الذي يملكها وسعر العرض الأدنى الذي يجب أن يكون مساويا لسعر العرض المحدد من قبل هيئة التقويم والأجل المضروب لمن يعنيهم الأمر لتقديم عروضهم وشروط البيع الخاصة.

وعلاوة على ذلك، يجعل في متناول من يعنيهم الأمر بالوزارة المكلفة بتنفيذ عمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص وثيقة تتضمن معلومات عن الشركة أو المنشأة المعنية وتشتمل، بوجه خاص، على حسابات الشركة أو المنشأة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة.

المادة 16

توجه العروض الهادفة إلى شراء المساهمات أو المنشآت إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديه مقابل وصل وذلك داخل الأجل المحدد في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة.

وتتولى لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص فتح الظروف ودراسة العروض المحتوية عليها بعد أن يحيل اليها ذلك الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

ويقبل العرض الذي يبذل صاحبه أغلى ثمن لشراء المساهمات أو المنشأة المعروضة للبيع.

ويحرر، بعد اتمام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض، محضر يوجه إلى الوزير الأول.

وينجز البيع بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ، ويبلغ هذا المرسوم إلى الشخص الذي تقرر قبول عرضه، وذلك داخل أجل شهرين من تاريخ فتح الظروف المحتوية على العروض المقدمة لشراء المساهمات أو المنشأة المعروضة للبيع.

وينتج عن المرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة نقل ملكية المساهمات أو المنشأة إلى الشخص الذي قبل عرضه لشرائها.

المادة 17

في حالة تخلف الشخص الذي قبل عرضه الهادف الى شراء مساهمات أو منشأة يباشر بيعها مجددا باتباع واحد أو أكثر من طرق التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

  1. 3-البيع المباشر

المادة 18

يعين الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بعد موافقة لجنة التحويل المساهمات والمنشآت التي يمكن أن تكون محل بيع مباشر.

ولهذه الغاية، يجب أن يكون كل مشروع بيع مباشر لمساهمات أو منشآت محل إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية يتضمن ما يلي:

  1. –إذا تعلق الأمر بتحويل مساهمات: بيان النسبة المائوية للمساهمة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص وشخص أو أشخاص القانون العام الذين يملكونها والشركة المعنية ومقرها الرئيسي وغرضها والنشاط الذي تقوم به؛
  2. –إذا تعلق الأمر بتحويل منشآت: بيان اسم وغرض ومقر المنشأة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص والشخص العام الذي يملكها.

وعلاوة على ذلك، تجعل في متناول من يعنيهم الأمر بالوزارة المكلفة بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وثيقة تتضمن بيانات عن الشركة أو المنشأة المعنية وتشتمل بوجه خاص على حسابات الشركة أو المنشأة المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة.

المادة 19

يتولى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص احالة اقتراح البيع المباشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 إلى لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص لاستصدار موافقتها عليه على أساس تقرير يستعرض فيه الاقتراحات التي قدمها من يرغبون في ابتياع المساهمات أو المنشأة مباشرة والاسباب التي تحمله على اعتبار أن أحد هذه الاقتراحات من شأنه أن يتيح تحقيق واحد أو أكثر من الاهداف المنصوص عليها في البند 2 من المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89.

عندما توافق لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص على الاقتراح المحال اليها يبرم بين الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص والمشتري عقد بيع يكون نفاذه موقوفا على صدور المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ويتضمن تحديد حقوق والتزامات المشتري والجزاءات الواجبة التطبيق في حالة اخلاله بتعهداته، ويحدد العقد علاوة على ذلك، الأجل الذي يظل خلاله عرض المشتري ساري المفعول.

يصير عقد البيع نافذا فور تبليغ المشتري المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89.

تنشر موافقة لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص على اقتراح البيع المباشر مع المرسوم المشار اليه أعلاه.

  1. 4-حق الشفعة واعتماد بيع الأسهم6

المادة 19 المكررة

يتمتع المساهم أو المساهمون المستفيدون عملا بأحكام نظامية من حق شفعة في بيع أسهم المنشآت العامة المقرر تحويلها إلى القطاع الخاص، بحق أولوية لشراء الأسهم المذكورة؛ على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 8 أعلاه.

ولهذه الغاية، يخبر الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص المساهمين المذكورين في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم بالمساهمات المراد بيعها والسعر المقترح المحدد من لدن هيئة التقويم وكذا شروط البيع ويضرب لهم أجلا لا يمكن أن تقل مدته عن شهر ليفصحوا عن قرارهم في شأن ممارسة أو عدم ممارسة حقهم في الشفعة.

وإذا قبلوا ذلك أبرم التفويت عن طريق البيع المباشر وفقا لأحكام هذا النص.

وفي حالة العكس أو في حالة عدم جوابهم داخل الأجل المقرر في الفقرة 2 من هذه المادة يعتبر أن المساهمين المذكورين قد تخلوا عن حقهم في الشفعة وينجز التحويل المقرر وفق واحد أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا النص.

المادة 19 المكررة مرتين

لا تطبق أحكام المادة 253 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على عمليات البيع المنصوص عليها في هذا النص بالرغم عن كل حكم نظامي مخالف.

المادة 20

يتم تحويل المساهمات والمنشآت المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ببيع المنشآت الفندقية والأسهم والحصص المملوكة في الشركات أو ببيع عناصر من أصولها تكون قابلة لأن تصير محل نشاط مستقل.

المادة 21

يؤدى ثمن البيوع المنجزة عملا بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89 حالا.

المادة 22

تعفى عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص المقررة عملا بالقانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 من جميع رسوم التسجيل والدمغة.

المادة 23

إذا أخل المشتري بالتزاماته من غير أن تكون هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك، يصدر الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص قرارا يقضي بسقوط حقه في الاعفاء من الرسوم المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

ويطالب المخالف حينئذ بأداء رسوم التسجيل والدمغة التي كان عليه أن يدفعها لو لم يعف منها وبدفع غرامة تساوي مبلغ هذه الرسوم ولا يمكن أن تقل عن مائة ألف (100.000) درهم، وتضاف إلى ذلك غرامة التحصيل المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين من مدونة التسجيل، محسوبة من انقضاء أجل شهر يبتدىء من تاريخ عقد الشراء.

المادة 24

يسند إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب بغية المصادقة عليه.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990).

الامضاء: الدكتور عزالدين العراقي.

وقعه بالعطف:

الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، الامضاء: مولاي الزين الزاهدي.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.