الباب الأول: في القواعد المتعلقة بتقويم المساهمات والمنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص والهيئة المنوط بها تقويمها
المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 8 نونبر 2004
ف 1تتولى هيئة التقويم تحديد السعر الذي تعرض به المساهمة أو المنشأة للبيع، وذلك بعد الاطلاع على تقرير التقويم المحال اليها من قبل الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ويمكن للهيئة في سبيل ذلك أن تأمر بإجراء أي خبرة ترى من المفيد القيام بها وأن تطلب اطلاعها على جميع الوثائق والمستندات والدراسات التي من شأنها أن تساعدها على انجاز المهمة المنوطة بها.
ف 2يبلغ السعر الذي تعرض به المساهمة أو المنشأة للبيع إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص داخل أجل لا يتعدى شهرين من التاريخ الذي أحيل فيه الى هيئة التقويم تقرير التقويم المنصوص عليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.90.402 — madda.ma
الباب الأول: في القواعد المتعلقة بتقويم المساهمات والمنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص والهيئة المنوط بها تقويمها
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتكون المساهمات والمنشآت المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 محل تقويم يتم اجراؤه قبل الاقدام على تحويلها إلى القطاع الخاص، وذل
- المادة 2تتألف هيئة التقويم المنصوص عليها في البند 1 من المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 من سبعة أعضاء يكون ضمنهم رئيس وخليفة رئيس ويعينون جميعا وفق الإجر
- المادة 3تتولى هيئة التقويم تحديد السعر الذي تعرض به المساهمة أو المنشأة للبيع، وذلك بعد الاطلاع على تقرير التقويم المحال اليها من قبل الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحوي
- المادة 4يشترط لصحة مداولات هيئة التقويم أن يحضرها خمسة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الذين تتألف منهم.
- المادة 5تسجل في ميزانية الدولة المصروفات المترتبة على قيام هيئة التقويم بالمهام المنوطة بها.
- المادة 6يلزم أعضاء هيئة التقويم بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع القضايا التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بالأعمال المسندة إليهم.
- المادة 7لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التقويم، خلال مزاولة مهامه وطوال مدة خمس سنوات تبتدىء من انتهائه من مزاولتها، أن يمتلك أسهما أو حصصاً في شركة أو منشأة كانت محل تح