الباب الثالث: الاجراءات القانونية والمالية لتحويل المساهمات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاصالفصل الأول: الاجراءات القانونية
المادة 14
صيغة محينة بتاريخ 8 نونبر 2004
ف 1يتقرر بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89 بيع الأسهم عن طريق عرضها للبيع على العموم مقابل سعر محدد. ويجب أن يكون هذا السعر مساويا على الأقل لسعر عرض الأسهم للبيع المحدد من لدن هيئة التقويم.
ف 2ويكون بيع الأسهم المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في المؤسسات المالية والبنكية المعينة في قائمة تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بتنفيذ عمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص ووزير المالية وفي المؤسسات البريدية ومصالح الخزينة العامة.
- –تم نسخ وتعويض أحكام المادتين 12 و 13 بمقتضى مادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.04.220 الصادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)، ص 3887.
- –تم تغيير وتتميم أحكام المادة 14 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.99.132 الصادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)، ص 1112.
- 2-بيع المساهمات والمنشآت العامة عن طريق الدعوة إلى تقديم عروض لشرائها
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.90.402 — madda.ma
الفصل الأول: الاجراءات القانونية
المادة 12 – المادة 19 المكررة مرتين- المادة 12يمكن أن يتم بيع الأسهم وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 بعده، إما بعرضها للبيع في بورصة القيم بالمغرب وإما بعرضها للبيع ع
- المادة 13تقرر عمليات بيع الأسهم عن طريق البورصة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89.
- المادة 14يتقرر بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89 بيع الأسهم عن طريق عرضها للبيع على العموم مقابل سعر محدد. ويجب أن يكون هذا ا
- المادة 15عندما يتقرر بيع بعض أو جميع مساهمات أو منشأة عن طريق توجيه دعوة إلى تقديم عروض لشرائها سواء كانت المشاركة فيها مفتوحة أو مقصورة على بعض الفئات يقوم الوزير المكل
- المادة 16توجه العروض الهادفة إلى شراء المساهمات أو المنشآت إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتس
- المادة 17في حالة تخلف الشخص الذي قبل عرضه الهادف الى شراء مساهمات أو منشأة يباشر بيعها مجددا باتباع واحد أو أكثر من طرق التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص
- المادة 18يعين الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بعد موافقة لجنة التحويل المساهمات والمنشآت التي يمكن أن تكون محل بيع مباشر.
- المادة 19يتولى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص احالة اقتراح البيع المباشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المش
- المادة 19 المكررةيتمتع المساهم أو المساهمون المستفيدون عملا بأحكام نظامية من حق شفعة في بيع أسهم المنشآت العامة المقرر تحويلها إلى القطاع الخاص، بحق أولوية لشراء الأسهم المذكورة
- المادة 19 المكررة مرتينلا تطبق أحكام المادة 253 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على عمليات البيع المنصوص عليها في هذا النص بالرغم عن كل حكم نظامي مخالف.