المادة 13
ف 1تقرر عمليات بيع الأسهم عن طريق البورصة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89.
ف 2بالرغم عن جميع الأحكام المنافية، عندما يتم التفويت ببورصة القيم بالمغرب، تتولى هذه البورصة وفقا لأحكام المرسوم الآنف الذكر قيد الأسهم في جدولها وتحدد سعرها الأول الذي يجب أن يكون مساويا على الأقل السعر عرضها للبيع المحدد من لدن هيئة التقويم.
ف 3عند التفويت في بورصة بالخارج، يتم قيد الأسهم في الجدول وتحديد سعرها الأول وفق التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال في البلد المعني إلا أن السعر الأول للأسهم يجب أن يكون مساويا على الأقل لسعر عرضها للبيع المحدد من لدن هيئة التقويم.
ف 4استثناء من أحكام المادة 246 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسهم عن مائة درهم.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.90.402 — madda.ma
الفصل الأول: الاجراءات القانونية
المادة 12 – المادة 19 المكررة مرتين- المادة 12يمكن أن يتم بيع الأسهم وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 بعده، إما بعرضها للبيع في بورصة القيم بالمغرب وإما بعرضها للبيع ع
- المادة 13تقرر عمليات بيع الأسهم عن طريق البورصة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89.
- المادة 14يتقرر بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89 بيع الأسهم عن طريق عرضها للبيع على العموم مقابل سعر محدد. ويجب أن يكون هذا ا
- المادة 15عندما يتقرر بيع بعض أو جميع مساهمات أو منشأة عن طريق توجيه دعوة إلى تقديم عروض لشرائها سواء كانت المشاركة فيها مفتوحة أو مقصورة على بعض الفئات يقوم الوزير المكل
- المادة 16توجه العروض الهادفة إلى شراء المساهمات أو المنشآت إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتس
- المادة 17في حالة تخلف الشخص الذي قبل عرضه الهادف الى شراء مساهمات أو منشأة يباشر بيعها مجددا باتباع واحد أو أكثر من طرق التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص
- المادة 18يعين الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بعد موافقة لجنة التحويل المساهمات والمنشآت التي يمكن أن تكون محل بيع مباشر.
- المادة 19يتولى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص احالة اقتراح البيع المباشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المش
- المادة 19 المكررةيتمتع المساهم أو المساهمون المستفيدون عملا بأحكام نظامية من حق شفعة في بيع أسهم المنشآت العامة المقرر تحويلها إلى القطاع الخاص، بحق أولوية لشراء الأسهم المذكورة
- المادة 19 المكررة مرتينلا تطبق أحكام المادة 253 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على عمليات البيع المنصوص عليها في هذا النص بالرغم عن كل حكم نظامي مخالف.