المادة 19 المكررة
ف 1يتمتع المساهم أو المساهمون المستفيدون عملا بأحكام نظامية من حق شفعة في بيع أسهم المنشآت العامة المقرر تحويلها إلى القطاع الخاص، بحق أولوية لشراء الأسهم المذكورة؛ على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 8 أعلاه.
ف 2ولهذه الغاية، يخبر الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص المساهمين المذكورين في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم بالمساهمات المراد بيعها والسعر المقترح المحدد من لدن هيئة التقويم وكذا شروط البيع ويضرب لهم أجلا لا يمكن أن تقل مدته عن شهر ليفصحوا عن قرارهم في شأن ممارسة أو عدم ممارسة حقهم في الشفعة.
ف 3وإذا قبلوا ذلك أبرم التفويت عن طريق البيع المباشر وفقا لأحكام هذا النص.
ف 4وفي حالة العكس أو في حالة عدم جوابهم داخل الأجل المقرر في الفقرة 2 من هذه المادة يعتبر أن المساهمين المذكورين قد تخلوا عن حقهم في الشفعة وينجز التحويل المقرر وفق واحد أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا النص.
طريقة الإحالةالمادة 19 المكررة من مرسوم رقم 2.90.402 — madda.ma
الفصل الأول: الاجراءات القانونية
المادة 12 – المادة 19 المكررة مرتين- المادة 12يمكن أن يتم بيع الأسهم وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 بعده، إما بعرضها للبيع في بورصة القيم بالمغرب وإما بعرضها للبيع ع
- المادة 13تقرر عمليات بيع الأسهم عن طريق البورصة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89.
- المادة 14يتقرر بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89 بيع الأسهم عن طريق عرضها للبيع على العموم مقابل سعر محدد. ويجب أن يكون هذا ا
- المادة 15عندما يتقرر بيع بعض أو جميع مساهمات أو منشأة عن طريق توجيه دعوة إلى تقديم عروض لشرائها سواء كانت المشاركة فيها مفتوحة أو مقصورة على بعض الفئات يقوم الوزير المكل
- المادة 16توجه العروض الهادفة إلى شراء المساهمات أو المنشآت إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتس
- المادة 17في حالة تخلف الشخص الذي قبل عرضه الهادف الى شراء مساهمات أو منشأة يباشر بيعها مجددا باتباع واحد أو أكثر من طرق التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص
- المادة 18يعين الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بعد موافقة لجنة التحويل المساهمات والمنشآت التي يمكن أن تكون محل بيع مباشر.
- المادة 19يتولى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص احالة اقتراح البيع المباشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المش
- المادة 19 المكررةيتمتع المساهم أو المساهمون المستفيدون عملا بأحكام نظامية من حق شفعة في بيع أسهم المنشآت العامة المقرر تحويلها إلى القطاع الخاص، بحق أولوية لشراء الأسهم المذكورة
- المادة 19 المكررة مرتينلا تطبق أحكام المادة 253 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على عمليات البيع المنصوص عليها في هذا النص بالرغم عن كل حكم نظامي مخالف.