الباب الثاني: في تمكين فئات اجتماعية جديدة من ملكية المنشآت وتطوير وتعزيز الاقتصاد الجهوي ومحاربة الاحتكار
المادة 11
صيغة محينة بتاريخ 8 نونبر 2004
ف 1عندما يتعلق الأمر ببيع مساهمات عامة في شركات تسويق القطن أو البزور الزيتية أو البذور المنتخبة أو في شركات تحويل النباتات السكرية أو الفواكه والخضروات أو حلج القطن فإن امتلاك تلك المساهمات يخصص بالأسبقية للتعاونيات الزراعية التي تضم المزارعين الذين يسلمون محصولهم من المنتجات السابق بيانها إلى وحدة التسويق أو التحويل التابعة للشركات المشار اليها أعلاه.
ف 2ولبلوغ الغاية المنصوص عليها أعلاه، توجه دعوة لتقديم عروض لشراء المساهمات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون المشاركة فيها مقصورة على التعاونيات الوارد بيانها في الفقرة السابقة.
ف 3تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 أعلاه على بيع المساهمات المشار اليها في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.90.402 — madda.ma
الباب الثاني: في تمكين فئات اجتماعية جديدة من ملكية المنشآت وتطوير وتعزيز الاقتصاد الجهوي ومحاربة الاحتكار
المادة 8 – المادة 11- المادة 8للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ممارسة الصلاحية المسندة اليه بالمادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ليقرر أنه لا
- المادة 9لا يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أن يقبل أي طلب يهدف الى شراء المساهمات والمنشآت المنصوص عليها في المادة الأولى من ا
- المادة 10رغبة في تحقيق تطوير وتعزيز الاقتصاد الجهوي فإن امتلاك مساهمات عامة في بعض الشركات المعينة بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع ا
- المادة 11عندما يتعلق الأمر ببيع مساهمات عامة في شركات تسويق القطن أو البزور الزيتية أو البذور المنتخبة أو في شركات تحويل النباتات السكرية أو الفواكه والخضروات أو حلج الق