المادة الثالثة
تضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.90.487 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.487 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في السوق المالي الوطني بأذن من وزير المالية للحص
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
- المادة الثالثةتضمن الدولة اداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.