مادةmadda
FR

ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية والإعلام ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية.

ف 2وتعتبر صالحة الشهادات التي سلمها المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.91.69 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: أحكام متنوعة

المادة 28 – المادة 29
  1. المادة 28ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1981.
  2. المادة 29يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية والإعلام ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية.
فهرس النص كاملا · 29 مادة