المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.92.133 بالإذن في قبض أجور على الخدمات التي تقدمها مديرية الارصاد الجوية الوطنية
ف 1يؤذن لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن تقدم مقابل أجور خدمات لحساب الادارات العامة والمؤسسات العامة والغير فيما يتعلق بالمساعدة في ميدان الارصاد الجوية ومعالجة معلومات الارصاد الجوية ونشرها.
ف 2على أن الأجور المذكورة لا تقبض على:
- 1-معلومات الارصاد الجوية المنصوص على تبليغها بالمجان في الاتفاقيات الدولية المنضم المغرب اليها؛
- 2-نشرات الارصاد الجوية اليومية التي تبلغها مديرية الارصاد الجوية الوطنية الى أجهزة الاعلام وخاصة الى الاذاعة والتلفزة المغربية والمصالح العامة ولا سيما منها الوقاية المدنية والدفاع الوطني.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.92.133 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.133 بالإذن في قبض أجور على الخدمات التي تقدمها مديرية الارصاد الجوية الوطنية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيؤذن لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن تقدم مقابل أجور خدمات لحساب الادارات العامة والمؤسسات العامة والغير فيما يتعلق بالمساعدة في ميدان الارصاد الجوية ومعالجة
- المادة الثانيةتحدد التعاريف المقبوضة على الخدمات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر كل واحد منهما فيما يخصه.