الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.92.180 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا
صيغة محينة بتاريخ 4 أبريل 2011
تحدد التخصصات التي يجوز لكل كلية من كليات الطب والصيدلة تحضيرها بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على ملف يقدمه قيدوم الكلية المعنية ويتضمن بوجه خاص الوسائل البشرية والعلمية والبيداغوجية والتوثيقية التي تتوافر لدى المؤسسة لتحضير التخصص المقترح.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.92.180 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثانية – المادة الرابعة- المادة الثانيةتحدد وفق ما يلي التخصصات الصيدلية والبيولوجية وكذا مدد الدراسة بها:
- المادة الثالثةيمكن أن يسجل في السنة الاولى لتحضير دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا المترشحون الذين لهم صفة مقيمين تطبيقا لاحكام المادة 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم
- المادة الرابعةتحدد التخصصات التي يجوز لكل كلية من كليات الطب والصيدلة تحضيرها بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على ملف يقد