المادة الثالثة
ف 1تبتدىء الاستفادة من التعويض عن المشاركة في التجريدة من يوم الذهاب للالتحاق بالوحدة المعين بها المعني بالامر في أنكولا وتنتهي في تاريخ العودة النهائية الى المغرب.
ف 2ولا يتقاضى مع التعويض عن المشاركة في التجريدة أي تعويض من التعويضات عن مصاريف التنقل المنصوص عليها في الملحق IV بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.57.015 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957).
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.92.562 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.562 يتعلق بمنح تعويض عن المشاركة في التجريدة لفائدة ضباط القوات المسلحة الملكية القائمين بمهام ملاحظين لمنظمة الأمم المتحدة في أنكولا
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمنح تعويض عن المشاركة في التجريدة لفائدة ضباط القوات المسلحة الملكية القائمين بمهام ملاحظين لمنظمة الأمم المتحدة في أنكولا.
- المادة الثانيةتحدد المبالغ اليومية للتعويض عن المشاركة في التجريدة كما يلي:
- المادة الثالثةتبتدىء الاستفادة من التعويض عن المشاركة في التجريدة من يوم الذهاب للالتحاق بالوحدة المعين بها المعني بالامر في أنكولا وتنتهي في تاريخ العودة النهائية الى المغرب
- المادة الرابعةتقتطع النفقات المتعلقة بالتعويض المذكور من ميزانية ادارة الدفاع الوطني مهما كانت الادارة التي تصرف المرتبات العادية للعسكريين المعنيين بالامر.