المادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.92.670 — madda.ma
مرسوم رقم 2.92.670 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في السوق المالية الوطنية بإذن من
- المادة الثانيةيمكن انجاز الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة واقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.